أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فهو من أفراده، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يأتي .
والثاني: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن إسحاق: حدثنا خالد، عن خالد، عن عكرمة، وإسحاق (خ، س) هو ابن شاهين أبو بشر الواسطي، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، وخالد هو ابن عبد الله الطحان، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد الثاني هو ابن مهران الحذاء.
إذا عرفت ذلك:
فالسقاية كانت للعباس مكرمة، يسقي الناس نبيذ التمر، فأقرها - عليه السلام - في الإسلام، وموضوعها من باب إكرام الضيف، واصطناع المعروف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في "سيره": لما ولي قصي بن كلاب البيت كانت إليه الحجابة، والسقاية، والرفادة، والندوة، واللواء، فأعطى ابنه عبد الدار بن قصي ذلك كله، فلما هلك قصي نازعت بنو عبد مناف بني عبد الدار ذلك، فتصالحوا على أن يكون لبني عبد مناف السقاية والرفادة، ولأولئك الحجابة واللواء والندوة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: والشرب من سقاية nindex.php?page=showalam&ids=18العباس من تمام الحج .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لقد أدركت هذا الشراب، وإن الرجل ليشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته، فلما ذهبت الحرية ووليه العبيد، تهاونوا بالشراب واستخفوا به .
[ ص: 446 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن السائب بن عبد الله أنه أمر nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا مولاه بأن يشرب من سقاية العباس، ويقول: إنه من تمام السنة. وفي لفظ: فقد شرب منها المسلمون.
وقال الربيع بن سعد: أتى أبو جعفر السقاية فشرب وأعطى جعفرا فضله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله: أحب للرجل أن يشرب من نبيذها. وممن شرب منها nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وأمر به nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج، وكذا روى خالد بن أبي بكر، أنه حج مع سالم ما لا يحصى، فلم يره يشرب من نبيذ السقاية .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة السقاية أتم مما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لما طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وهو في السقاية فقال: "اسقوني". فقال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس: إن هذا قد مرت -يعني: مرس- أفلا أسقيك مما في بيوتنا؟ قال: "لا، ولكن اسقوني مما يشرب الناس". فأتى به، فذاقه فقطب، ثم دعا بماء فكسره، ثم قال: "إذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالماء". وتقطيبه منه إنما كان لحموضته فقط .
وكسره قيل: بغيره ليهون عليه شربه، ومثل ذلك يحمل على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي فيه لا غير، وإنما أذن للعباس في المغيب عن منى وهو [ ص: 447 ] واجب، ولم يوجب عليه الهدي من أجل السقاية; لأنها عمل من أعمال الحج. ألا ترى قوله إذ ورد زمزم وهم يسقون: ("اعملوا فإنكم على عمل صالح").
وقوله: ("لولا أن تغلبوا لنزلت") -أي: لاستقاء الماء- فهذه ولاية للعباس وآله السقاية، وإنما خشي أن يتخذها الملوك سنة يغلبون عليها من وليها من ذرية العباس، ولا تختص رخصة السقي للعباسية على الأصح; لأن المعنى عام، وقيل: يختص ببني هاشم من آل عباس وغيرهم، وقيل: بآل العباس، ولا تختص أيضا بتلك السقاية على الأصح، بل ما حدث للحاج كذلك.
فوائد: الأولى: هذا الحديث أصل في أن المبيت بمنى ليالي منى مأمور به، وإلا فكان يجوز للعباس ذلك ولغيره دون إرخاص له، وإذا ترك - غير من رخص له - الثلاث ليال فدم واحد على الأصح.
وفي قول: لكل ليلة دم، وإن ترك ليلة فالأظهر أنه يجبر بدم، وفي قول: بدرهم. ونقل عن عطاء، وفي قول: بثلاث دم، وإن ترك ليلتين فعلى هذا القياس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا شيء عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: المبيت بمكة مباح ليالي منى، وعن عكرمة نحوه، ومنع عمر في "الموطإ" أن يبيت وراء العقبة .
[ ص: 448 ] وهو إجماع لعدم الخلاف فيه إلا شيئا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعكرمة.
الثانية: لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وفي قول: أن الاعتبار بوقت طلوع الفجر، وفي "المدونة": من بات عنها جل الليل فعليه دم.
الثالثة: الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، والثانية الوسطى، وهما بمنى، وثالثها جمرة العقبة، وليست من منى، فمنى من بطن محسر إلى العقبة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من بات وراء الجمرة عليه الفدية; لأنه بات بغير منى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق.
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أن عمر كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام التشريق.
وقال إبراهيم: إذا بات دون العقبة أهراق لذلك دما.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يتصدق بدرهم أو نحوه ، وعن سالم: يتصدق بدرهم .
الرابعة: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من كان له متاع بمكة يخشى عليه ضياعه بات بها ، ومقتضاه إباحته للعذر وعليه دم، على مقتضى قول ابن نافع [ ص: 449 ] في "مبسوطه": من زار البيت فمرض وبات بمكة فعليه هدي يسوقه من الحل إلى الحرم، وإن بات الليالي كلها بمكة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: فقيل: عليه شاة، وقيل: بدنة. وروى ابن المغلس في "موضحه" عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا إن بات بمكة وقفل إذا رمى. وعن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه كان يكره إذا زار البيت أن يبيت بمكة.
قلت: فإن بات بها. قال: ما علمت عليه شيئا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إذا رميت الجمار بت حيث شئت. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى إذا كان في ضيعته.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه كان يكره أن ينام أحد أيام منى بمكة.
ومن حديث ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لا بأس أن يكون أول النهار بمكة وآخره بمنى. ولا بأس أن يكون أول الليل بمنى وآخره بمكة. وعنه أنه كره أن يبيت ليلة تامة عن منى.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب: من السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إلا بمنى.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة: اجعلوا أيام منى بمنى .
الخامسة: هذا الماء مرصد لمصالح المسلمين ، أرصده nindex.php?page=showalam&ids=18العباس للمارة وابن السبيل، لا يقال: إنه من الصدقات، فإنها محرمة عليه: الفرض والتطوع.
وفيه: أنه لا يكره الاستسقاء، وقد استسقى اللبن في مخرجه إلى المدينة .
[ ص: 450 ] وفيه: استعمال التواضع، فإنهم كانوا يجعلون أيديهم فيه، وشرب منه ولم يخص بماء، كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=18العباس تسهيلا للناس.
وفيه: أن أفعاله للوجوب، فتركه مع الرغبة في الفضل شفقة أن تتخذ واجبا للاقتداء. نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يريد إنكم لا تدعونني إلى الاستقاء، ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون، وهذا إنما يجيء إذا كان "تغلبوا" مبنيا للفاعل، والرواية المعروفة مبنيا للمفعول الذي لم يسم فاعله.
قال ابن بزيزة: وأراد بقوله: " (لولا أن تغلبوا") قصر السقاية عليهم، وأن لا يشاركوا فيها.
وقوله: (يعني: عاتقه) أي: ما قاربه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: خرج علي من مكة إلى المدينة فقال للعباس: يا عم، ألا تهاجر؟ ألا تمضي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أنا أعمر البيت [ ص: 451 ] وأحجبه، فنزلت أجعلتم سقاية الحاج [التوبة: 19] الآية. أي: هم أرفع منزلة من ذلك، وهم مشركون، أولئك الذين وصيناهم بالإيمان والهجرة والجهاد، هم الفائزون بالجنة من النار.
السادسة: في "شرح الهداية": يكره أن لا يبيت بمنى ليالي الرمي; لأن الشارع بات بها، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وكان يؤدب على تركه، فلو بات في غيره متعمدا لا يلزمه شيء، وقال بعض الشيوخ: المبيت في هذه الليالي سنة عندنا، وبه قال أهل الظاهر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري قال: والمبيت بمنى ليالي التشريق من سنن الحج بلا خلاف، إلا لذوي السقاية، أو الرعاة، ومن تعجل بالنفر في ترك ذلك في ليلة واحدة، أو جميع الليالي، كان عليه دم عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان: أصحهما وجوبه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
السابعة: من المعذورين عن المبيت:
من له مال يخاف ضياعه إن اشتغل بالمبيت، أو يخاف على نفسه، أو كان به مرض، أو له مريض، أو يطلب آبقا، وشبه ذلك، ففي هؤلاء وجهان عندنا، أصحهما وهو المنصوص: يجوز لهم ترك المبيت ولا شيء [ ص: 452 ] عليهم بسببه .
وقد أسلفنا نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ولهم النفر بعد الغروب، ولو ترك البيات ناسيا كان كتركه عامدا.