1559 1640 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651532أراد الحج عام نزل الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=16414بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: 21] إذا أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر، ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى [ ص: 467 ] أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 1639- مسلم: 1230 - فتح: 3 \ 494]
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة:
خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع .. الحديث بطوله. كما سلف في باب: كيف تهل الحائض والنفساء .
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع:
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دخل ابنه عبد الله بن عبد الله .. ، فذكر إيجابه الحج والعمرة والإحصار، وقد سلف أيضا، إلا الإحصار.
ثالثها:
حديثه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أراد الحج عام نزل الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=16414بابن الزبير .. الحديث بطوله.
وأخرجه والذي قبله مسلم أيضا ، وأسلفنا هناك اختلاف العلماء في حكم طواف القارن، وأن الثلاثة قالوا: يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله اعتمادا على أحاديث الباب خلافا لأصحاب الرأي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا وهذا غريب عنه ، واحتجوا بأن العمرة إذا أفردها لزمته أفعالها.
[ ص: 468 ] فلم يكن ضمها إلى الحج موجبا لسقوط جميع أفعالها، دليله التمتع، وهو منتقض بالحلق; لما كان عليه حلاقتان كان عليه طوافان.
ولما كان القارن يكفيه حلق واحد، كفاه طواف واحد، فإن قيل: القياس منتقض; لأن المستحق في الحلق عن كل إحرام مقدار الربع، فمتى حلق جميع رأسه فقد أتى بما يقع عليه لكل واحد منهما، ولأنه يجري الموسى على رأسه بعد الحلق، فيقوم مقام الحلق الآخر عند العجز.
وجوابه: ما يقولون: إذا اقتصر القارن على حلق ربع رأسه، ولم يتجاوزه، ولم يجر الموسى على رأسه، هل يجزئه أو يحتاج إلى زيادة ربع آخر؟
فإن قلتم به فليس مذهبكم، وإن كفاه واحد فقد ثبت ما قلناه، وأيضا فإن القارن إذا قتل صيدا واحدا فعليه جزاء، والحجة لهم لازمة; بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر; لأنهم يأخذون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في رفض العمرة مع احتماله في ذلك للتأويل، ويتركونه في طواف القارن، وهو لا يحتمل التأويل.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: (إذن أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يعني: حين صد عام الحديبية فحلق، ونحر، وحل، فلم يصد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فقرن الحج إلى العمرة، وكان عمله لهما واحدا، وطوافا واحدا.
وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور لذلك فقال: لما لم يجز أن يجمع بين عملين إلا الحج والعمرة، فأجزنا ومن خالفنا لهما سفرا واحدا وإحراما واحدا، وكذلك التلبية، كان كذلك يجزئ عنهما طواف واحد، وسعي [ ص: 469 ] واحد ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنه - لما أحرم علم بالعدو ولم يعلم هل يصده أم لا.
ومنصوص مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن من أحرم بعد علمه بالعدو أنه لا يحل بحال، لأنه ابتدأه بعد علمه به، ولا يحل دون البيت، قالهnindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، ويبينه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتيقن الصد; لأنه لم يأتهم محاربا، وإنما قصد العمرة، ولم تكن قريش تمنع من قصدها.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أنها أهلت بعمرة، وقد سلف، وأنها لم تتمادى عليها; لأنها حاضت، وقد تريد بهذا: أهل غيري، وتريد أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يهل بها، إذ لو أهل بها لبدأت بذكره.
وقوله: (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا).
روي أنهم طافوا طوافين، وسعوا سعيين، والأول أثبت، وعليه عوام العلماء، وقد سلف.
وقوله: (وظهره في الدار) يعني: بعيره.
وقوله: (فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس).
قال ابن التين: بعد أن ذكره بلفظ: لا إيمن، أصله: لا أأمن بفتح الألف، فكسروها; لأن الماضي على فعل بالكسر، والعرب تكسر أول مستقبل فعل، إلا أن يكون ياء، نحو: أنت تعلم، وأنا إعهد، وإخاف ربي، وإخال، ولا يكسرون أول مستقبل فعل بالفتح، إلا أن يكون فيه حرف حلق، فيقولون: أنا إذهب، وإلحق، وهي لغة تميم، وقيل أنه أمال، وفي بعض الكتب: إني لا أيمن، بفتح الهمزة، ولا أعلم له وجها.
[ ص: 470 ] وقوله في الحديث الثالث: (أشهدكم أني قد أوجبت عمرة) إلى أن قال: (حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
لعله يريد بطوافه الأول أنه لما قدم طاف وسعى مرة واحدة، وذلك الطواف ليس من أركان الحج، وإنما هو طواف القدوم، وإنما الواجب لهما طواف الإفاضة الذي يفعله يوم النحر أو بعده، ومخرج هذا الإشكال ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، قال: يعني قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول يعني: الذي معه سعي.
وقوله: (كذلك صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يحتمل أنه يريد أنه قرن، ويحتمل أن يريد: صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: (ولم يزد على ذلك) يعني: ولم يزد على السعي، ولكن طاف طواف الإفاضة.
وأما الصد المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فلنتكلم عليه هنا; ليحال فيما بعد عليه، فنقول: اختلف العلماء في المحصر في الآية الكريمة، بالعدو أو بالمرض؟ فمن قال بالأول احتج بذكر المرض فيه، فلو كان المحصر هو المحصر بمرض، لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة، واحتجوا بقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج [البقرة: 196] ومن قال بالثاني قال: لا يقال: أحصر في العدو، وإنما يقال: حصره العدو، وأحصره المرض، وإنما ذكر المرض بعد ذلك; لأنه صنفان: صنف محصر، وغير محصر، وقال: فإذا أمنتم أي: من المرض، وعكس ذلك، فأحصر بالعدو، وحصر بالمرض; لأن العدو إنما عرض للإحصار، والمرض فاعله.
والإحصار لغة: المنع، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، حيث قال: اختلف الصحابة فمن بعدهم في الإحصار، فروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: لا إحصار إلا من عدو ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن البراء: لما أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيت .. الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: الإحصار من الخوف والمرض والكسر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: من كل شيء يحبسه، وسيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بابه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: هو المرض والكسر وشبهه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا حصر إلا من حبس عدو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: لا حصر إلا أن (يذهب) الحصر.
[ ص: 472 ] وعن علقمة: الحصر: الخوف والمرض ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: الحصر ما حبسه من وجع، أو خوف، أو ابتغاء ضالة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: الحصر ما حصره من وجع أو عدو حتى يفوته الحج.
قال: وقد فرق قوم بين الإحصار والحصر، فروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي: أنه قال: ما كان من المرض فإنه يقال فيه: أحصر فهو محصر، وما كان من حبس قيل: حصر. وعن أبي عبيدة: ما كان من مرض أو ذهاب نفقة قيل فيه أحصر فهو محصر، وما كان من حبس قيل: حصر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هذا لا معنى له، وقول ربنا هو الحجة; قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [البقرة: 196]، وإنما نزلت في الحديبية، إذ منعه الكفار من إتمام عمرته، فسماه تعالى: إحصارا، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وهو في اللغة قول أبي عبيدة، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله [البقرة: 273] فهذا هو منع العدو بلا شك; لأن المهاجرين إنما منعهم في الأرض الكفار، وبين ذلك -جل وعز- بقوله: في سبيل الله فصح أن الإحصار والحصر بمعنى واحد، وأنهما اسمان يقعان على كل مانع من عدو أو مرض أو غير ذلك .
وقال الفراء: لو نويت بقهر السلطان أنها علة مانعة، ولم يذهب إلى فعل الفاعل جاز أحصر، ولو قلت في أحصر من المرض وشبهه أنه حصره، جاز حصر.
[ ص: 473 ] وقوله: وسيدا وحصورا [آل عمران: 39] ويقال: إنه المحصر عن النساء لأنها علة، وليس بممنوع محبوس، وعلى هذا فابن. قال الرماني في "اشتقاقه": الأصل فيه الحبس، ومعنى فإن أحصرتم : منعتم من علة أو عائق. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج في "معانيه": أن الرواية عن أهل اللغة أنه يقال للذي يمنعه خوف أو مرض من التصرف: أحصر فهو محصر، وللرجل الذي حبس: حصر فهو محصور.
ورد كلام الفراء وقال: الحق فيه ما عليه أهل اللغة; لأن الممنوع من التصرف حبس نفسه، فكأن المرض أحبسه أي: جعله يحبس نفسه، وتقول: حصرت فلانا، إنما هو حبسته لا أنه حبس نفسه، فلا يجوز فيه أحصر، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب وشراحه، وفي "نوادر اليزيدي": حصرني الشيء، وأحصرني: حبسني، لغة بني أسد.
وقال أبو عبيدة، عن يونس: حصرته وأحصرته لغتان، قال: ولم نجد أحصرته.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو بن العلاء يقول: إذا حبسته عن الذهاب في كل وجه فقد حصرته، وإن حبسته عن التقدم خاصة فقد أحصرته.
[ ص: 474 ] وقال النحاس: جميع أهل اللغة على أن الإحصار إنما هو بالمرض ومن العدو، لا يقال: إلا حصر .
والمحصر لا يتحلل إلا بالذبح عند الحنفية والحنابلة ، وعندنا به وبنية التحلل، وكذا الحلق إن جعلناه نسكا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا هدي عليه إلا أن يكون معه هدي ساقه .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في جماعة إلى أن الإحصار يكون في العمرة أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ليس للعمرة حد بل يتحلل، وإن لم يخش الفوات . ولا يجوز ذبح الإحصار إلا في الحرم في الحج والعمرة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
قال الرازي في "أحكامه": وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس -إن قدر عليه- وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والثوري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يذبح في العمرة هديه حيث أحصر .
[ ص: 475 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الحج روايتان: الأولى: تختص بيوم النحر ، وعندنا إذا أمكنه ذبحه في الحرم لا يجوز ذبحه في غيره في أحد الوجهين .
وأجمعوا أنه لو أحصر في الحرم لا يجوز ذبحه في الحل، وبالعكس يجوز بلا خلاف، واستدلوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عام الحديبية لما أحصروا في ذي القعدة سنة ست نحروا هداياهم بها، وهي من الحل.
والحنفية استدلوا بقوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله [البقرة: 196] فلو كان محله حيث أحصر لم يكن لقوله: محله معنى; لأنه يكون قد بلغ محله في كل موضع أحصر فيه، ويدل عليه قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق [الحج: 33] وهو عام في كل هدي، وهو بيان المحل المجمل.
وقال في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة [المائدة: 95] وقوله: (أن يبلغ الهدي محله) أي: وصدوا الهدي أن يبلغ محله.
[ ص: 476 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم، أنهما ذكرا أن خباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في الحل، ومصلاه في الحرم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الحديبية من الحرم، حكاه صاحب "المطالع" عنه، وقال ابن القصار: بعضها الحل.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: سألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن الحصر في الحرم، قال: لا يكون محصرا، قلت: فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحصر بالحديبية وهي من الحرم. فقال: إن مكة كانت دار حرب، والآن دار إسلام .
ويجوز ذبحه قبل يوم النحر في العمرة بالاتفاق، وكذا في الحج عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وخالفه صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وحنبل، فقالوا: لا يجوز قبل يوم النحر، ولا يحتاج إلى الحلق، بل يتحلل بالذبح عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: يحلق، فإن لم يحلق فلا شيء عليه. وروي عنه دم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان، وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ولا بدل له عند الحنفية ، والأظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: نعم، وأنه طعام بقيمة الشاة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أحد قوليه، وفي الآخر: يصوم عشرة أيام كالمتمتع، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 477 ] وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول: إذا عجز عن الهدي ينظر إلى قيمته فيطعم به: لكل مسكين نصف صاع من بر، أو يصوم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: وهذا أحب إلي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة: لا إحصار على أهل مكة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: إن غلب العدو فحال بينه وبين البيت فهو محصور .
وفي "شرح الهداية": الأصح أنه إن منع من الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع من أحدهما فلا .
والحاج عن غيره إذا أحصر يجب على الآمر دم للإحصار عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف على الحاج .
وقال عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ابنا nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام: إن العدو والمرض سواء، لا يحل المحصر منهما إلا بالطواف.
قال الرازي: لا نعلم لهما موافقا من فقهاء الأمصار، ويتحقق الإحصار عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بعد الإحرام.
[ ص: 478 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يكون محصرا حتى يفوته الحج، إلا أن يدركه فيما بقي فيتحلل في مكانه .
وفي "شرح الموطإ" لأبي عبد الله القرطبي: من أحصر بمرض أو كسر أو عرج فقد حل في موضعه ولا هدي، وعليه القضاء، وعزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور تعلقا بحديث الحجاج بن عمرو، وخالف بذلك الجماعة.
وحديث الحجاج حسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل". وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: "أو مرض".
قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق .
وقال بعضهم فيما حكاه المنذري: ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو ، فكيف بهذه الرواية؟! وتأوله بعضهم: إنما يحل بالكسر إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة المشهور ، قالوا: ولو كان الكسر عذرا لم يكن لاشتراطها معنى .