[ ص: 480 ] واتفق جمهور العلماء على أنه لا يجزئ بغير طهارة كالصلاة ، وخالف ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كما أسلفته هناك، فقال: إن طاف بغير طهارة: فإن أمكنه إعادة الطواف أعاده، وإن رجع إلى بلده جبره بالدم ، وحجة الجماعة هذا الحديث، وفعله للوجوب إلا أن تقوم دلالة، وأيضا فإن فعله خرج مخرج البيان لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: 29]; لأن الطواف مجمل يحتاج إلى بيان صفته; لأنه يقتضي طوفة واحدة، وقد تقدم تسميته صلاة، وقد يكون في الشرع صلاة لا ركوع فيها ولا سجود كصلاة الجنازة، لا يقال: فينبغي أن يكون لها تحريم وتسليم، لأنه ليس كل ما كان صلاة يحتاج إلى ذلك; لأن كثيرا من الناس من يقول في سجود السهو أنه صلاة ولا يحتاج إلى ذلك، وكذلك سجود التلاوة إذا كان في صلاة.
وحديث صفية لما حاضت فقال: "أحابستنا هي؟ " فقيل: قد أفاضت، فقال: "فلا إذا" حجة لنا; فلو كان الدم يقوم مقام طوافها بغير طهارة، لكان - صلى الله عليه وسلم - لا يحتاج أن يقيم هو وأصحابه إلى أن تطهر ثم تطوف.
فإن قلت: إن الطواف -أعني: طواف الزيارة- لا يصح الحج إلا به، فلا يحتاج إلى طهارة كالوقوف بعرفة.
[ ص: 481 ] قلت: لما كان بعقب كل أسبوع من الطواف ركعتان، لا فصل بينه وبينها، وجب أن يكون الطائف متوضئا; ليصل صلاته بطوافه، والوقوف بعرفة لا صلاة بإثره فافترقا، واختلفوا فيمن انتقض وضوؤه وهو في الطواف.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يتوضأ ويستأنف الطواف . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: بخلاف السعي، لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: يبني، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: إن تطاول استأنف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان تطوع فأراد إتمامه توضأ واستأنف، وإن لم يرد إتمامه تركه .
وفيه: حجة لمن اختار الإفراد، وأن ذلك كان عمل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه بعده لم يعدل أحد منهم إلى تمتع ولا قران; لقولها: (ثم لم تكن عمرة) وهو يبين لك أن ما وقع لعائشة أنه اعتمر أو فسخ وهم، أو يكون على تأويل الأمر.
وقوله: (ثم لم تكن عمرة). هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وما بعده لعروة، قاله أبو عبد الملك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: ما ذكر من حج عثمان من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وما قبله لعائشة، قال: وما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لا مزيد فوقه، وإنما كان الفسخ في تلك الحجة خاصة.