هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الحج عن ابن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن يحيى، عن موسى به.
[ ص: 62 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب بنحوه.
وفي الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16967ابن سلام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن يحيى، عن موسى به.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المناسك من طرق، منها: عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به.
ثانيها: في التعريف برواته:
وقد سلف التعريف بكريب، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وعبد الله بن مسلمة (ع).
روي له مائة حديث وثمانية وعشرون حديثا، اتفقا على خمسة عشر، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديثين، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بحديثين. روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة [ ص: 63 ] وكريب وخلق. مات بوادي القرى سنة أربع وخمسين على الأصح، ابن خمس وخمسين (سنة)، وذكر الله أباه زيدا في القرآن باسمه.
فائدة:
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ستة هذا أحدهم، وليس في الصحابة من اسمه nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد سواه، وإن كان فيهم من اسمه أسامة - مختلف في بعضهم - خمسة غيره:
ثانيهم: تنوخي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم وغيره.
ثالثهم: ليثي (م. الأربعة) روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وغيره.
رابعهم: مدني (ق) مولى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، ضعيف.
خامسهم: كلبي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية وغيره.
سادسهم: شيرازي روى عن أبي حامد الفضل الجمحي.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة؛ فهو أبو محمد المدني موسى بن عقبة (ع) بن أبي عياش المدني مولى الزبير بن العوام، ويقال مولى أم خالد زوجة الزبير القرشي، أخو محمد وإبراهيم، وكان إبراهيم أكبر من موسى.
[ ص: 64 ] روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، وأم خالد الصحابية وغيرهما. وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والسفيانان وغيرهم، وكان من (المتقنين) الثقات. مات سنة إحدى وأربعين ومائة، ومغازيه أصح المغازي كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وليس في الكتب الستة من اسمه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة غيره.
الثالث: هذا الإسناد كل رجاله في الصحيحين وباقي الكتب الستة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه لم يخرج له، وكل رجاله مدنيون.
الرابع: في بيان الأماكن الواقعة فيه.
أما (عرفة)؛ فهو موضع الوقوف - زاده الله شرفا- سميت بذلك; لأن آدم عرف حواء بها؛ فإن الله أهبط آدم بالهند وحواء بجدة; فتعارفا في الموقف، أو لأن جبريل عرف إبراهيم المناسك هناك، أو للجبال التي فيها، والجبال هي الأعراف، وكل نات فهو عرف، ومنه عرف الديك، أو لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم. ويسألون غفرانها فتغفر، أقوال. والمشهور صرف عرفات.
و(الشعب) - بكسر الشين- الطريق في الجبل.
و(المزدلفة) - بضم الميم- من الازدلاف، وهو التقرب أو الاجتماع،
ومن الثاني قوله تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين [الشعراء: 64]، أي: جمعناهم، وكذلك قيل لمزدلفة: جمع.
الخامس: في ألفاظه ومعانيه:
قوله: (ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء)؛ أي: لم يكمله، بل توضأ مرة مرة سابغة أو خفف استعمال الماء بالنسبة (إلى) غالب عاداته، ويؤيده رواية إبراهيم بن عقبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب قال: فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ.
وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": فتوضأ وضوءا خفيفا.
وقوله بعده: (فأسبغ الوضوء)؛ أي: أكمله، ولا خلاف في هذا أنه الوضوء الشرعي، وأما الأول فاختلف فيه، فقيل: إنه الشرعي مرة مرة كما أسلفناه، وقيل: اللغوي؛ أي: اقتصر على بعض الأعضاء، وهو بعيد.
وأبعد منه أن المراد به الاستنجاء، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار وجماعة، ومما يوهنه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآتية في باب: الرجل يوضئ صاحبه، nindex.php?page=hadith&LINKID=650175أنه - صلى الله عليه وسلم - عدل إلى الشعب فقضى حاجته، فجعلت أصب الماء عليه ويتوضأ، ولا يجوز أن يصب عليه أسامة إلا وضوء الصلاة; لأنه كان لا يقرب منه أحد وهو على حاجته، وأيضا فقد قال أسامة [ ص: 66 ] (عقب) ذلك: الصلاة يا رسول الله. ومحال أن يقول له: الصلاة، ولم يتوضأ وضوء الصلاة، وأبعد من قال: إنما لم يسبغه; لأنه لم يرد أن يصلي به، ففعله ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره؛ فإنه كان في (عامة) أحواله على طهر. وقال أبو الزناد: إنمالم يسبغه ليذكر الله; لأنهم يكثرون منه عشية الدفع من عرفة.
وقال غيره: إنما فعله; لإعجاله الدفع إلى المزدلفة، فأراد أن يتوضأ وضوءا يرفع به الحدث، لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - لا يبقى بغير طهارة، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: إنما ترك إسباغه حتى نزل الشعب; ليكون مستصحبا للطهارة في طريقه، وتجوز فيه; لأنه لم يرد أن يصلي به، فلما نزل وأرادها أسبغه.
وقوله: ("الصلاة أمامك")؛ أي: سنة الصلاة تأخير المغرب إلى المزدلفة; لتجمع مع العشاء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: المراد أن موضع هذه الصلاة المزدلفة، وهو أمامه. قال: وهو تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمس بفعله صلى الله عليه وسلم. وفيما قاله من التخصيص نظر، ولم يعلم أسامة هذه السنة; لأنه - صلى الله عليه وسلم - أول من سنها في حجة الوداع.
وقوله: (ثم أناخ كل إنسان بعيره)، كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل منها من التشويش بقيامها.
السادس: في فوائده:
الأولى: جمع التأخير بمزدلفة وهو إجماع، لكنه عند جمهور أصحابنا بسبب السفر، فالمزدلفي لا يجمع، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك [ ص: 67 ] أنه بسبب النسك فيجمع، وإنما يؤخر إذا لم يخرج وقت اختيار العشاء، فإن خافه فالأفضل التقديم، كما قاله جماعات من أصحابنا، وسيأتي بسطه في بابه إن شاء الله تعالى.
الثالثة: الإقامة لكل من صلاتي الجمع، وحكى ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه يصلي بإقامة واحدة. ويبعد أن يكون المراد بالإقامة هنا الشروع فيها وفعلها بأحكامها.
الرابعة: لم يذكر هنا الأذان لها، والصحيح عند أصحابنا أنه يؤذن للأولى، وبه قال أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون المالكي، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي الحنفي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يؤذن ويقيم للأولى، ويؤذن ويقيم للثانية. وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: أذان وإقامة واحدة. nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قول أنه يصلي كل واحدة بإقامة بلا أذان، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وسالم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يصليهما جميعا بإقامة واحدة، وقد أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
الخامسة: أفضلية تأخير المغرب إلى العشاء، قال أصحابنا: فلو [ ص: 68 ] جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات، أو في الطريق، أو في موضع آخر، أو صلى كل صلاة في وقتها. جاز جميع ذلك، وإن خالف الأفضل، هذا مذهبنا.
وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب، وفقهاء أصحاب الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة ولا يجوز قبلها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز أن يصليهما قبلها إلا من به - أو بدابته- عذر، فله أن يصليهما قبلها بشرط كونه بعد مغيب الشفق، وحكى ابن التين عن "المدونة" أنه يعيد إذا صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة، أو جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق وقبل أن يأتيها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب المنع إلا أن يكون صلى قبل مغيب الشفق، فيعيد العشاء بعدها أبدا، وبئس ما صنع.
وقيل: يعيد العشاء الآخرة فقط. وقال في "المعونة": إن صلى المغرب بعرفة في وقتها فقد ترك الاختيار والسنة، وتجزئه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: وإذا أسرع فوصل المزدلفة قبل مغيب الشفق جمع، وإن قضى الصلاتين قبل مغيبه، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فقال: لا يجمع حتى يغيب.
السادسة: تنبيه المفضول الفاضل إذا خاف عليه النسيان لما كان فيه من الشغل; لقول أسامة: الصلاة يا رسول الله.
السابعة: في قوله: (فتوضأ، فأسبغ الوضوء). أن الوضوء عبادة وإن لم يصل به - يعني: بالأول- نبه عليها nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، وقد قال بعضهم: من [ ص: 69 ] توضأ ثم أراد أن يجدد وضوءه قبل أن يصلي ليس له ذلك؛ لأنه لم يوقع به عبادة، ويكون كمن زاد على ثلاث في وضوء واحد، وهو الأصح عند أصحابنا، ولا يسن تجديده إلا إذا صلى بالأول صلاة، فرضا كانت أو نفلا.
الثامنة: ظاهر الحديث أنهم صلوا قبل حط رحالهم، وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى في "الصحيح"، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأمر الخفيف، وقال في المحامل والزوامل: يبدأ بالصلاة قبلها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: له أن يحط رحله قبل أن يصلي، وبعد المغرب أحب إلي ما لم تكن دابته معقلة، ولا يتعشى قبل المغرب وإن خفف عشاءه، ولا يتعشى بعدها وإن كان عشاؤه خفيفا، وإن طال فبعد العشاء أحب إلي.
التاسعة: ترك النافلة في السفر، كذا استنبطه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب من قوله: ولم يصل بينهما. ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت.
وقال غيره: لا دلالة فيه; لأن الوقت بين الصلاتين لا يتسع لذلك، ألا ترى أن بعضهم قال: لا يحطون رواحلهم تلك الليلة حتى يجمعوا.
ومنهم من قال: يحط بعد الأولى، مع ما في ترك الرواحل بأوقارها ما نهي عنه من تعذيبها، ولم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على قوله، والفقهاء متفقون على اختيار التنفل في السفر.
[ ص: 70 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وقد تنفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راجلا وراكبا.
العاشرة: جواز التنفل بين صلاتي الجمع كذا استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي في "مفهمه" قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: وخالفه بقية أصحابنا فمنعوه.
قلت: وهو جائز عندنا في جمع التأخير ممتنع في جمع التقديم، والحديث ناص على أنه لم يصل بينهما، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي أخذه من إناخة البعير بينهما.
الحادية عشرة: الدفع من عرفة إلى مزدلفة راكبا.
الثانية عشرة: نقل أفعاله والاعتناء بها ليتبع.
الثالثة عشرة: الاستنجاء من البول لغير صلاة تنظفا وقطعا لمادته، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وكأنه حمل الوضوء الأول فيه على الاستنجاء، وليس بجيد لما أسلفناه.
الرابعة عشرة: ترك إسباغ الوضوء عند البول إذا لم تجئ الصلاة قاله أيضا، وفيه نظر أيضا.
الخامسة عشرة: تخصيص العموم، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، وقد سلف ما فيه.
السادسة عشرة: قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا: فيه دلالة (أيضا) على أنه [ ص: 71 ] لا يجوز أن يصليها الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغها ويجمع بينهما، ولو أجزأ غير ذلك لما أخرها - صلى الله عليه وسلم - عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. وفيما ذكره نظر أيضا؛ فإنه إنما أخرها لأجل الجمع.
السابعة عشرة: قال أيضا: استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن الفوائت لا يؤذن لها لكن يقام، وكأن وجهه أنها تشبه الفائتة، وإلا فإذا أخرها فهي أداء على الصواب، لأجل العذر المرخص.
الثامنة عشرة: قال فيه أيضا: إن يسير العمل إذا (تخلل) بين الصلاتين لا يقطع نظم الجمع بينهما، لما ذكر من إناخة كل واحد بعيره بينهما، ولكن لا يتكلم بين الصلاتين، وما ذكره ماش على من يشترط الموالاة في جمع التأخير، والأصح عند أصحابنا خلافه.