أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "افعلي كما يفعل الحاج ... " إلى آخره.
وقد سلف . وكذا حديث جابر وحديث حفصة. سلف في أبواب الحيض ، وفي أبواب العيد .
وقولها: (لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة). تريد أن طواف العمرة منعها منه حيضها، وقوله لها: "افعلي ما يفعل الحاج" لا يكون إلا بأن تردف الحج على العمرة، وأبعد من قال: إنها كانت حاجة، وإنما لم تسع لأن من شرط صحته سبق طواف، كما سلف في باب: كيف تهل الحائض؟ وانظر تبويب البخاري عليه: وإذا سعى على غير وضوء، كأنه فهم من قوله: ("غير أن لا تطوفي") أنها تسعى.
[ ص: 507 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: أيما امرأة طافت بالبيت، ثم توجهت لتطوف بالصفا والمروة فحاضت، فلتطف بالصفا والمروة وهي حائض - وكذلك الذي يحدث - بعد أن تطوف بالبيت وقبل أن تسعى .
وقوله: ("لو استقبلت من أمري ما استدبرت"). فيه دليل على أن إحرامه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن بتوقيف، واستدل به بعض من يرى تفضيل التمتع والقران، ويتأول قوله: ("لو استقبلت") إلى آخره: لفسخت الحج في العمرة كما أمر به أصحابه، ويستحب لمن أصابه ما أصاب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن يعتمر لهذا الحديث، قاله القاضي أبو محمد من المالكية.
وقول أم عطية: (بيبا)، هي لغة كما يقال: بأبي، تبدل الهمزة بياء، وروي: بأبا- وهي رواية أبي ذر هنا . والعلماء مجمعون أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت على طبق الحديث .
وفي حكمها كل من ليس على طهارة من جنب وغير متوضئ; لأن ركوع الطواف متصل به لا فصل بينه وبينه، هذه سنة، وإنما منعت الحائض الطواف تنزيها للمسجد عن النجاسات.
قال تعالى: إنما المشركون نجس وقد أمر الشارع الحيض في العيدين بالاعتزال، فوجب تنزيهه عن الحائض والجنب ومن عليه نجاسة، وأما السعي بين الصفا والمروة فلا أعلم أحدا شرط فيه الطهارة إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فقال: إن ذكر أنه سعى على غير طهارة [ ص: 508 ] قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذلك بعد ما حل فلا شيء عليه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه كان يكره أن يطوف بينهما على غير طهارة، وحديث الباب دال على جوازه.