تعليق nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح بلفظ: أهللنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل، ونجعلها عمرة، وفيه: حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج .
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا بلفظ: فأهللنا من الأبطح .
وتعليق عبيد: سبق مسندا في الطهارة وغيرها ، ومراد nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بالبطحاء:
[ ص: 510 ] الأبطح. قاله ابن التين. والإحرام منه مباح لهذا الحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: والأولى أن يحرم من خارج المسجد، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه يحرم من باب المسجد، ولم يقل أنه أولى .
لكن في "الموطإ": إنما يهل أهل مكة، أو المقيم من جوفها، لا يحرم إلا من الحرم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه: يحرم من داخل المسجد . وما سقناه عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه كان يهل يوم التروية، حين تنبعث به راحلته للاتباع ، يريد أنه أخر الإحرام حتى يعقبه بأعمال الحج، ورأى أن هذا أولى من تقدمه عليه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "موطئه" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه لا ينبغي لأحد أن يهل بحج أو عمرة، حتى يقيم بأرض يهل بها، حتى يخرج. ورواه ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك; لأن الإهلال إجابة.
قال ابن التين: وهذا لغير المكي، أما من كان بها، فاختار أكثر الصحابة والعلماء الإهلال أول ذي الحجة.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وابن عبد الملك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليستديم المحرم الإحرام، ويأخذ بحظ من (الشعث) على حسب ما فعله - صلى الله عليه وسلم - حين أحرم من ميقاته.
[ ص: 511 ] وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق في "الموطإ": يا أهل مكة، ما بال الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. وأقام ابن الزبير بمكة تسع سنين. يهل بهلال ذي الحجة. nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة أخوه معه يفعل ذلك ، وفعل ذلك بحضرة الصحابة والتابعين، ولم ينكر، ولا يداوم إلا على الأفضل.
وعلى هذا أمر جمهور الصحابة، ولذلك قال عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: أهل الناس ولم تهل أنت، حتى يوم التروية) فيفعل ذلك من بمكة، ليستدرك ما فاته من شقة المسافة، والمراد بالانبعاث سلف.
قال ابن التين: وتأوله بعض أصحابنا على معنى تنبعث به أي: من الأرض للقيام.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس في هذا الحديث في "الموطإ": حتى تستوي به، وأكثر الرواة على خلافه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: من أنشأ الحج من مكة فله أن يهل من بيته، ومن المسجد الحرام، أو من البطحاء، وهي طرف من مكة، ومن حيث أحب مما دون عرفة، ذلك كله واسع; لأن ميقات أهل مكة منها، وليس عليه أن يخرج إلى الحل; لأنه خارج في حجته إلى عرفة; فيحصل له بذلك الجمع بين الحل والحرم، وهو بخلاف منشإ العمرة من مكة، وقد سلف في بابه، ويستحب للمكي والمتمتع إذا أنشأ الحج من مكة أن يهلا من حيث أهل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من البطحاء، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. قال غيره: وأما وجه احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 512 ] بإهلاله - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة وهو غير مكي، على من أنشأ الحج من مكة، أنه يجب أن يهل يوم التروية، وهي في قصة أخرى، فوجهه [أنه]- صلى الله عليه وسلم - أهل من ميقاته، في حين ابتدائه في عمل حجته، واتصل به عمله، ولم يكن بينهما مكث ينقطع به العمل; فكذلك المكي لا يهل إلا يوم التروية، الذي هو أول عمله للحج; ليتصل له عمله، تأسيا به في ذلك، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . واحتج بأن الصحابة إذ دخلوا في حجتهم معه - صلى الله عليه وسلم - أهلوا عشية التروية حين توجهوا إلى منى.
وأما قول عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: إن أهل مكة يهلون إذا رأوا الهلال، فهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: يا أهل مكة، إلى آخر ما سلف، فهو على وجه الاستحباب; لأن الإهلال إنما يجب على من اتصل عمله، وليس من السنة أن يقيم المحرم في أهله.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يوافق مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ" أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يهل بهلال ذي الحجة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي حتى يرجع من منى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: أهل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرة بالحج حين رأى الهلال، ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة، ومرة أخرى حين راح إلى منى .
[ ص: 513 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: أهللت فينا إهلالا مختلفا، قال: أما أول عام فأخذت بأخذ أهل بلدي -يعني: المدينة- ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج حراما، وليس كذلك كنا نصنع، إنما كنا نهل ثم نقبل على شأننا، قلت: فبأي شيء نأخذ؟ قال: تحرم يوم التروية .
فرع:
مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: أن أهل مكة ميقاتهم في الحج الحرم، ومن المسجد أفضل ، وفي "مناسك الحصيري": الأفضل لهم أن يحرموا من منزلهم، ويسعهم التأخير إلى آخر الحرم، بشرط أن يدخلوا الحل محرمين، فلو دخلوا من غير إحرام لزمهم دم (كالآفاقي) ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ميقاته نفس مكة. وقال بعض أصحابه: كل الحرم .
فائدة:
يوم التروية ثامن ذي الحجة، سمي بذلك; لأنهم يتروون فيه من الماء لأجل الوقوف، أو لأن آدم رأى فيه حواء، أو لأن جبريل أرى إبراهيم فيه المناسك، أو لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه، أو لأن إبراهيم رأى تلك الليلة في منامه ذبح ولده بأمره تعالى، فلما أصبح [ ص: 514 ] كان يروي -من الرؤى وهو مهموز- في النهار كله أي: يتفكر، وقيل: هو من الرواية؛ لأن الإمام يروي للناس مناسكهم.
فائدة ثانية: كان خروجه يوم التروية ضحى. ذكره أبو سعيد النيسابوري في كتاب "شرف المصطفى"، وفي "سيرة الملا" أنه خرج إلى منى بعدما زاغت الشمس، وفي "شرح الموطإ" لأبي عبد الله القرطبي: خرج إلى منى عشية يوم التروية، ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة، بحيث يصلون الظهر أول وقتها. هذا هو الصحيح عندنا . وفي قول: يخرجون بعد صلاة الظهر بمكة .