هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080 (مسلم) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا، [ ص: 516 ] إلى قوله: (أمراؤك) . واستغربه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث الأزرق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=683411أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى خمس صلوات بمنى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: الناس في سعة من هذا، يخرجون متى أحبوا، ويصلون حيث أمكنهم، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: (صل حيث يصلي أمراؤك)، [ ص: 518 ] والمستحب من ذلك ما فعله الشارع: صلى الظهر والعصر بمنى، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف سبعا ويركع ويخرج، فإن خرج قبل فلا حرج ، وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منى بعد صلاة العشاء، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تخرج ثلث الليل، وهذا يدل على التوسعة، وكذلك المبيت في منى ليلة عرفة ليس فيه حرج، إذا وافى عرفة الوقت الذي يجب (فيه) ، ولا فيه جبر كما يجبر ترك المبيت بها بعد الوقوف أيام رمي الجمار، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
والمستحب في ذلك أن يصلي الظهر والعصر بمنى، وكذا المغرب والعشاء والصبح، ثم يدفع بعد طلوع الشمس إلى نمرة، بقرب عرفات حتى تزول الشمس، ثم يصلي الظهر والعصر جميعا، ثم يدفع إلى الموقف فيدعو بجبال الرحمة إلى الغروب، فإذا غربت دفع مع الإمام فصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا، ثم يبيت بها ويأخذ منها حصى جمرة العقبة فقط، ثم يصلي الصبح بها مغلسا، ثم يدفع إلى منى لرمي جمرة العقبة، ثم يحل له باثنتين من أشياء ثلاثة: الرمي، والحلق، والطواف، جميع المحرمات إلا النساء، وبالثالث: النساء. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلحاق الصيد والطيب بالنساء، ثم يرجع إلى منى فيبيت [ ص: 519 ] بها، ويرمي أيام التشريق بعد الزوال إلا أن يتعجل في يومين، وقد تم حجه، وكان منزله - صلى الله عليه وسلم - من منى بالخيف.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المقام بمكة يوم التروية حتى يمسي، إلا أن يدركه وقت الجمعة قبل أن يخرج، فعليه أن يصلي الجمعة، إلا أن يكون مسافرا، فهو بالخيار، وأحب أن يصلوا; لفضيلة المسجد، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ.
وقال محمد: أحب إلي خروجهم إلى منى; ليدركوا بها الظهر فما بعدها، وإنما تكلم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على من لم يفعل حتى أدركه الوقت . وكره مالك أن يتقدم الناس إلى منى قبل يوم التروية، وإلى عرفة قبل يوم عرفة، واختلف في تقدمة الأثقال، فكرهه مالك، كما يتقدم الناس، ولأنه لا بد أن يكون معها من يحفظها، وأجازه أشهب في "المجموعة" .
وقوله: (فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا. فقلت: أين صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا اليوم الظهر؟).
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو وهم، وإنما سأله عن صلاة العصر يوم النفر فأخبره: أنه صلى بالأبطح.
وقوله: (ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك). يعني: أنهم لا ينزلون بالأبطح، وليس من فروضه، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لمن يقتدى به أن لا يترك النزول به .