1574 1657 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651547صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ومع أبي بكر - رضي الله عنه - ركعتين، ومع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. [انظر: 1084- مسلم: 695 - فتح: 3 \ 509]
[ ص: 521 ] وقد سلف ذلك في قصر الصلاة واضحا بمذاهب العلماء فيمن يلزمه القصر بمنى، وبما نزع به كل فريق منهم، ونذكر نبذة منه; لبعد العهد به، فنقول: ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق إلى أن أهل مكة ومن أقام بها من غيرها يقصرون بمنى وعرفة، وأن القصر سنة الموضع، وإنما يتم بها من كان مقيما فيها .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أنهم يتمون الصلاة بها، وقالوا: إن من لم يكن سفره سفرا تقصر فيه الصلاة فحكمه حكم المقيم، وكذا تقدم هناك معنى إتمام عثمان nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة الصلاة في السفر، وما للعلماء في ذلك من التأويلات .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: (تفرقت بكم الطرق) أي: ذهبتم إلى التأويلات.
وقوله: (ليت حظي ..) إلى آخره، يريد أنه لو صلى أربعا تكلفها فليتها تتقبل كما تتقبل الركعتان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: خشي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن لا تجزئ الأربع فاعلها، وتبع عثمان; كراهة لخلافه، وأخبر بما في نفسه.