1575 [ ص: 522 ] 85 - باب: صوم يوم عرفة 1658 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم قال: سمعت عميرا -مولى أم الفضل- عن nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل: nindex.php?page=hadith&LINKID=651548شك الناس يوم عرفة في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعثت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشراب فشربه. [1661، 1988، 5604، 5618، 5636- مسلم: 1123 - فتح: 3 \ 510]
وذكره في باب الصيام بهذه الترجمة ، وزاد حديثا آخر، كما تقف عليه هناك .
فثبت أنه أفطر يوم عرفة بعرفة، وصح في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن صومه يكفر سنتين، أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وهو من أفراده، وهذا في غير الحجيج.
أما الحجيج فينبغي لهم أن لا يصوموا; كيلا يضعفوا عن الدعاء وأعمال الحج اقتداء بالشارع.
وأطلق كثيرون من أئمة أصحابنا كونه مكروها لهم; لحديث أبي داود وغيره، وفي سنده جهالة، فإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب [ ص: 523 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ص: 524 ] الصوم فقد قال المتولي: الأولى أن يصوم; حيازة للفضيلتين، ونسب غيره هذا إلى المذهب، وقال: الأولى عندنا أن لا يصوم بحال.
وقال الروياني في "الحلية": إن كان قويا وفي الشتاء ولا يضعف بالصوم عن الدعاء، فالصوم أفضل له، وبه قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وجماعة من أصحابنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة": قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا ، والمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقا. وبه قال جمهور أصحابنا وصرحوا بأنه لا فرق، ولم يذكر الجمهور الكراهة، بل قالوا: يستحب فطره، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره استحباب الفطر عن أكثر العلماء. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن جماعة منهم استحباب صومه. وحكى صاحب "البيان" عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري: أنه يجب عليه الفطر بعرفة .
[ ص: 525 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اختلف العلماء في صومه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لم يصمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ولا عثمان، وأنا لا أصومه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يوم عرفة: لا يصحبنا أحد يريد الصيام، فإنه يوم تكبير وأكل وشرب ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري الفطر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: من أفطر يوم عرفة; ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة يصومان يوم عرفة ، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وكان إسحاق يميل إليه، وكان الحسن يعجبه صومه ويأمر به الحاج، وقال: رأيت عثمان بعرفات في يوم شديد الحر صائما، وهم يروحون عنه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير يصومون بعرفات. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: لا بأس بذلك إذا لم يضعف عن الدعاء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي.
[ ص: 526 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أحب صيامه لغير الحاج، أما من حج فأحب أن يفطر، ليقويه على الدعاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: إنما أفطر - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ليدل على أن الاختيار في ذلك الموضع للحاج الإفطار دون الصوم; كيلا يضعف عن الدعاء، وقضاء ما لزمه من المناسك، وكذلك من كره صومه من السلف; وإنما كان لما بيناه من إيثارهم الأفضل من ثقل الأعمال على ما هو دونه، وإبقاء على نفسه; ليقوى بالإفطار على الاجتهاد في العبادة، ومن آثر صومه أراد أن يفوز بثوابه، ويدخل من باب الريان .