140 [ ص: 72 ] 7 - باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
140 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17155أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: أخبرنا ابن بلال -يعني سليمان- عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=650137أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء، فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء، فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل بها رجله -يعني: اليسرى- قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ. [فتح: 1 \ 240]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منفردا به عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في صفة الوضوء شيئا.
ثانيها: في التعريف برواته:
وقد سلف التعريف nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس وعطاء وزيد.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال فهو أبو محمد مولى آل أبي بكر، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار وغيره. وعنه ابنه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ولوين وغيرهما.
وكان بربريا جميلا حسن الهيئة عاقلا متقنا ثقة إماما، وولي خراج المدينة. مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، وقيل: سنة سبع وسبعين، وقد سلف أيضا في باب: أمور الإيمان.
وأما أبو سلمة منصور (خ. م. س) بن سلمة الخزاعي البغدادي الحافظ، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره. وعنه الصاغاني وغيره.
مات سنة سبع أو تسع ومائتين، وقيل: سنة عشر.
وأما محمد بن عبد الرحيم (خ. د. ت. س) فهو أبو يحيى الحافظ، [ ص: 74 ] صاعقة; لقب بذلك لحفظه.
روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، وروح، وطبقتهما.
وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وابن صاعد، والمحاملي، وخلق. وكان بزازا، مات سنة خمس وخمسين ومائتين.
ثالثها:
هذا الحديث مما شاهده nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي معدودة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: الذي صح مما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر حديثا، وحكى غيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر عشرة أحاديث. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود: تسعة.
ووقع في "المستصفى" nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع كثرة روايته، قيل: إنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أربعة أحاديث؛ لصغر سنه، وصرح بذلك في حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=659999 "إنما الربا في النسيئة"، وقال: حدثني به nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد، ولما روى حديث قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة قال: حدثني به أخي الفضل.
[ ص: 75 ] رابعها: في ألفاظه:
معنى (أضافها إلى يده الأخرى): جعل الماء الذي في يده في يديه جميعا، فإنه أمكن في الغسل.
وقوله: (فرش على رجله اليمنى حتى غسلها)؛ أي: صبه قليلا قليلا حتى صار غسلا.
وقوله: (فغسل بها رجله): -يعني: اليسرى- هو بغين معجمة ثم سين مهملة كذا رأيناه في الأصول، وقال ابن التين: رويناه بالعين غير معجمة، ولعله عد الرجلين بمنزلة العضو الواحد، فكأنه كرر غسله; لأن الغسل هو الشرب الثاني: ثم قال: وقال الحسن: أراه (فعل) فسقطت السين.
قلت: وهذا كله غريب والصواب ما أسلفناه.
خامسها: في فوائده:
الأولى: الوضوء مرة، وهو إجماع كما أسلفناه في أوائل الوضوء، وشذ من قال: فرض مغسول الوضوء التثليث، وهذه القولة حكاها ابن التين هنا، وأسلفنا حكايتها عن غيره في الموضع المشار إليه.
الثانية: الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة بغرفة، وهو أفضل من الفصل، وسيأتي في حديث عبد الله بن زيد أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة، وهو الذي صحت به الأحاديث، وحديث الفصل أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه" ولا يصح.
[ ص: 76 ] الثالثة: البداية بالميامن، وهو سنة بالإجماع كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره، ومن نقل خلافه فقد غلط، ثم هذا بالنسبة إلى اليد والرجل، أما الخدان والكفان فيطهران دفعة واحدة، وكذا الأذنان على الأصح عند الشافعية.
وقال زاهر السرخسي: إنه يغرف بكفه اليمنى، ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى، ويصبه من أعلى جبهته، وحديث الباب قد يدل له.
الخامسة: قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فيه أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، قال: والحجة لذلك أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة مرة، فإن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملا ثم يمره على كل جزء بعده وهو مستعمل فيجزئه، فلو كان الماء المستعمل لا يجوز لم يجز الوضوء مرة مرة، ولما أجمعوا أنه جائز استعماله في العضو الواحد كان في سائر [ ص: 77 ] الأعضاء كذلك، وفيما قاله نظر; لأن الماء يحكم له بالاستعمال بعد انفصاله، وما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال.
تنبيه:
لم يذكر في هذا الحديث أخذ الماء للرأس; فقال بعضهم فيه: مسح الرأس بفضل الذراع. وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه من فضل ماء كان في يده. وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا يجزئه أن يمسح بفضل ذراعيه ولا لحيته. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في بلل اللحية إذا نفذ منه الماء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب: يشبه أن يكون قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجزئه، عبارة عن شدة الكراهية.