1577 [ ص: 533 ] 87 - باب: التهجير بالرواح يوم عرفة 1660 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الحج. فجاء nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.
هذا الحديث ذكره في باب: الجمع بين الصلاتين بعرفة معلقا، فقال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج عام نزل nindex.php?page=showalam&ids=16414بابن الزبير سأل عبد الله: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم [ ص: 534 ] عرفة إلى آخره . وكأنه أراد بيان تصريح nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بسماعه له من سالم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: إن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأنه شهد تلك القصة وحضرها. وسمع منه حديثا آخر.
وفي "التمهيد": روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان شاهدا مع سالم وأبيه هذه القصة مع الحجاج، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: وهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب لم ير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يسمع منه شيئا . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث أبي مصعب والتنيسي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم في الموضعين، وعنده: فاقصر الخطبة وعجل الصلاة.
وروى حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في "صحيحه" عن أبي عمران إبراهيم بن هانئ، حدثنا الرمادي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، وأبو صالح، أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثهما: ثنا عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أنا سالم، فذكره.
إذا تقرر ذلك: فهذا الحديث يدخل في السنة; لقوله: (إن كنت تريد السنة)، والمراد سنة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها، كقولهم: سنة العمرين وما أشبهه.
وقد أسلفنا توهيم nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في شهوده القصة. وقال أحمد بن عبد الله بن صالح: قد روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو ثلاثة أحاديث.
[ ص: 535 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: هذا لا يصححه أحد سماعا، وليس nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب سماع من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأما محمد بن يحيى الذهلي فقال: ممكن أن يكون قد شاهد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مع سالم في قصة الحجاج، واحتج برواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، وفيها: ركب هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمس، وفيها: قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: وكنت يومئذ صائما، فلقيت من الحر شدة، قال محمد بن يحيى: وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، وفي حديثه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: وأصاب الناس في تلك الحجة شيء لم يصبنا مثله، واحتج أيضا بأن عنبسة روى عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلم قال: ومروان مات سنة خمس وستين، ومات nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سنة ثلاث وسبعين، قال: وأظن مولد nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في سنة خمسين أو نحو هذا، وموته سنة أربع وعشرين ومائة، فممكن أن يكون شاهد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في تلك الحجة، فلست أدفع رواية معمر، هذا آخر كلام الذهلي.
وذكر الحلواني قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح يقول: قد أدرك nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الحرة وهو بالغ وعقلها -أظنه قال: وشهدها- وكانت الحرة أول خلافة nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية، وذلك سنة إحدى وستين، قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: فقلت لمعمر: ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؟ قال: نعم، وسمع منه حديثين، فسلني عنهما أحدثكهما .
[ ص: 536 ] ثم ها هنا أمور:
أحدها: قال أبو عمر: رواية يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ومطرف: (وعجل الصلاة). وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب: (فأقم الخطبة وعجل الوقوف) جعلا موضع الصلاة الوقوف)، قال أبو عمر: وهو عندي غلط; لأن أكثر الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على خلافه .
قال أبو عمر: وقد يحتمل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي أيضا; لأن تعجيل الوقوف بعد تعجيل الصلاة والفراغ منها سنة . وقد أسلفنا رواية مصعب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفيها: وعجل الصلاة، كما رواه الجماعة.
ثالثها: فيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء، ومن جعلوا ذلك إليه، وهو واجب عليهم، فيقيمون من كان عالما به.
وفيه: أن تعجيل الرواح للإمام للجمع بين الظهر والعصر بعرفة في أول وقت الظهر سنة، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الحديث: وعجل الصلاة مكان الوقوف، كما سلف، وهو صحيح المعنى; لأن تعجيل الرواح إنما يراد لتعجيل الصلاتين والجمع بينهما، فدل على أن [ ص: 537 ] تعجيل الصلاة بعرفة سنة، ورواية: وعجل الوقوف في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صحيحة أيضا كما سلف.
وفيه: الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله: (أنظرني حتى أفيض علي ماء)، وأهل العلم يستحبونه.
وفيه: خروج الحجاج وهو محرم وعليه ملحفة معصفرة، ولم ينكر ذلك عليه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ففيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم، وقد سلف في بابه .
وفيه: أن اتباع الشارع هي السنة، وإن كان في المسألة أوجه جائز غيرها.
وفيه: فتوى التلميذ بحضرة أستاذه عند السلطان وغيره.
واختلف العلماء في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر، وفي جلوس الإمام للخطبة قبلهما، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يخطب الإمام طويلا، ثم يؤذن وهو يخطب، ثم يصلي، ومعنى ذلك: أن يخطب الإمام صدرا من خطبته، ثم يؤذن المؤذن ويقيم، فيكون فراغه مع فراغ الإمام من الخطبة، ثم ينزل فيقيم .
[ ص: 538 ] وحكى ابن نافع أنه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة (قبلهما) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يأخذ المؤذن في الأذان إذا قام الإمام للخطبة الثانية، فيكون فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخطبة ويقيم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: إذا صعد الإمام المنبر أخذ المؤذن في الأذان كما في الجمعة .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا صعد الإمام على المنبر يوم عرفة، أيجلس قبل أن يخطب؟ قال: نعم، ثم يقوم فيخطب طويلا، ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب ثم يصلي، قال: ويخطب خطبتين .
وأجمع العلماء على أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة، ولم يجهر بالقراءة، وكذلك أجمعوا أن الجمع بينهما يوم عرفة مع الإمام سنة مجمع عليها ، واختلفوا فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام، هل له أن يجمع بينهما أم لا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: نعم، وكذا بالمزدلفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا، إلا من صلاها مع الإمام .
واختلف العلماء في الأذان للجمع بينهما: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور [ ص: 539 ] nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله، والأول أشهر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق: يجمع بينهما بإقامة إقامة، أو بأذان وإقامتين إن شاء ، وإن لم يخطب ويسر بالقراءة فيهما; لأنهما ظهر وعصر قصرا من أجل السفر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجهر. وفي "شرح الهداية ": يسر.
وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة ، وقد أسلفنا أنه لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد فعل الظهر والعصر جمعا بنمرة بقرب عرفات خارج الحرم من طرف الحرم إلى عرفات، وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم عرفة قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة، والصواب الأول، ويغتسل بنمرة للوقوف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وابن المنذر وعامة الفقهاء وأهل الحديث: قصر الصلاة غير جائز لأهل مكة بعرفات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لهم قصرها ، ومن صلى العصر في رحله وحده صلاه في وقته عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وخالفاه فقالا: يجمع المنفرد.
وقوله: (فأنظرني) أي: أخرني للغسل، فأنظره رفقا به وعونا، وهي بألف قطع فيما ضبطه بعضهم، وضبطه غيره بضم الظاء ووصل الهمزة، ذكرهما ابن التين.
وقوله: (حتى أفيض) قال: صوابه أفض; لأنه جواب الأمر.
وقول عبد الملك للحجاج: (لا تخالف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الحج)، إقرار بدينه وعلمه، وبأنه القدوة في زمانه الذي يجب أن يقتدي به أهل وقته.
ومضي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى الحجاج حين الزوال; مسارعة إلى الخير ومعونة; وحرصا على إثبات ما عنده من العلم ونشره وانتفاع الناس به، وتوجهه إليه حين زالت الشمس هو السنة، لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم، وصياحه عند سرادق الحجاج -وهو فسطاطه- ليكون أسرع لخروجه من إدخال الإذن عليه، وخروجه وعليه ملحفة معصفرة، [ ص: 541 ] قال ابن التين: يحتمل أن يكون غير مفدمة، وإن كان المصبوغ كله مكروها للآية، لكن ليس الحجاج ممن يقتدى به فيقال: مفدم من غيره.
وقوله: (هذه الساعة؟ قال: نعم) فيه إعلام له بالسنة وأنه التعجيل; لأنه حج مع الشارع ورأى أفعاله.
وقوله: (فسار بيني وبين أبي) يحتمل أن يكونوا ركبانا; لأن السنة الركوب حينئذ لمن له راحلة.
وقوله: (فنزل حتى خرج الحجاج) يدل على أنه كان راكبا.
وقوله: (فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة) يدل له أيضا حديث عمار nindex.php?page=hadith&LINKID=708002 "اقصروا الخطبة"، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وبه قال ابن التين ، والعراقيون من أصحابنا يطلقون أنه لا يخطب الإمام يوم عرفة، ومعناه: أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة; لأنها لا تغير حكم الصلاة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يخطب ، وهو قول جميع أصحابنا المغاربة، والمدنيون يقولون: يخطب إلا أنهم لا يجعلون للخطبة حكم الخطبة بالصلاة، وإنما يجعلون لها حكم التعليم .
[ ص: 542 ] وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يخطب قبل الزوال. وقال أبو محمد: فيه نظر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إن خطب قبل الزوال لم يجزه ويعيدها، إلا أن يكون صلى الظهر بعد الزوال فيجزئه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كل صلاة يخطب لها، فإنه يجهر فيها بالقراءة، قيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك للتعليم .
الأولى: سابع ذي الحجة بعد الزوال فردة، والمالكية: خطبتين يجلس بينهما خلافا لمحمد، وقيل: قبل الزوال، حكاه محمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أدركتهم يخرجون ولا يخطبون، وأدركتهم يخطبون بمكة.
ثانيها: ببطن عرنة من عرفة يجلس بينهما.
ثالثها: يوم النحر.
رابعها: أوسط أيام التشريق، وهو يوم الرءوس .
[ ص: 543 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحد ثاني يوم النحر .
وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا ، وهو يوم القر.
وفيه حديث في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وآخر في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد" ، وآخر في [ ص: 544 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
[ ص: 545 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وقد روي أيضا أنه خطبهم يوم الاثنين، وهو يوم الأكارع، وأوصى بذوي الأرحام خيرا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان يخطب العشر كله، وفي "المصنف": وكذا nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير .