وفيه: قوة على الدعاء والتضرع والتعظيم لشعائر الله، وهو ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة، وعنه قول: إنهما سواء .
وقد سلف هذا المعنى.
وفيه: أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، إذا كان بالمعروف ولم يجحف بالدابة، وأن النهي الوارد ألا تتخذ ظهورها منابر، معناه الأغلب الأكثر، بدليل هذا الحديث.
وإرسال أم الفضل إلى الشارع; لتختبر صومه كما سلف، وهو دال عليه، وإن كان قد تركه لغيره كشبع.
وذكر بعضهم فيما حكاه ابن التين: أن من سهل عليه بذل المال [ ص: 547 ] وشق عليه المشي، فمشيه أكثر أجرا له، ومن شق عليه بذله وسهل عليه المشي فركوبه أكثر أجرا له، وهذا على اعتبار المشقة في الأجور، قال: وذلك غير بعيد.