التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1579 [ ص: 546 ] 88 - باب: الوقوف على الدابة بعرفة 1661 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن عمير -مولى عبد الله بن العباس- عن أم الفضل بنت الحارث، أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. [انظر: 1658- مسلم: 1123 - فتح: 3 \ 513]


ذكر فيه حديث أم الفضل السالف قريبا في باب صوم يوم عرفة، وفي آخره: وهو واقف على بعيره فشربه .

والوقوف راكبا أفضل من الترجل للاتباع.

وفيه: قوة على الدعاء والتضرع والتعظيم لشعائر الله، وهو ما اختاره مالك والشافعي وجماعة، وعنه قول: إنهما سواء .

وقد سلف هذا المعنى.

وفيه: أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، إذا كان بالمعروف ولم يجحف بالدابة، وأن النهي الوارد ألا تتخذ ظهورها منابر، معناه الأغلب الأكثر، بدليل هذا الحديث.

وإرسال أم الفضل إلى الشارع; لتختبر صومه كما سلف، وهو دال عليه، وإن كان قد تركه لغيره كشبع.

وذكر بعضهم فيما حكاه ابن التين: أن من سهل عليه بذل المال [ ص: 547 ] وشق عليه المشي، فمشيه أكثر أجرا له، ومن شق عليه بذله وسهل عليه المشي فركوبه أكثر أجرا له، وهذا على اعتبار المشقة في الأجور، قال: وذلك غير بعيد.

التالي السابق


الخدمات العلمية