[ ص: 548 ] 89 - باب: الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما.
1662 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني سالم، أن nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف -عام نزل nindex.php?page=showalam&ids=16414بابن الزبير رضي الله عنهما- سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله - رضي الله عنه -: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت nindex.php?page=showalam&ids=267لسالم: أفعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟! [انظر: 1660 - فتح: 3 \ 513]
ثم ذكر معلقا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السالف قريبا في التهجير ، وقد سلف مسندا ، وحكمة الجمع أول الوقت امتداد الوقوف والدعاء والتضرع والإنابة، وقد أسلفنا في باب التهجير اختلاف العلماء فيمن فاتته الصلاة بعرفة مع الإمام، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجمع بينهما، كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن يعقوب ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: إذا فاتته مع الإمام صلى كل صلاة لوقتها، ولا يجوز الجمع إلا مع الإمام للاتباع. ووجه الدلالة على الكوفيين قول سالم للحجاج: (إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة)، وهذا خطاب يتوجه إلى كل أحد مأموما كان أو منفردا، أن سنة الصلاة ذلك الوقت، وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كانوا يجمعون [ ص: 549 ] بينهما، فالسنة لفظ عام يدخل فيه كل مصل، فمن زعم أنه لبعض المصلين فعليه الدليل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة مثل قول الصاحبين من غير خلاف من الصحابة، وقال ابن القصار: قول (الكوفيين) ليس بشيء; لقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=20870 "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهذا خطاب لكل واحد في نفسه أن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما بعرفة كما فعل - صلى الله عليه وسلم -; لأن الخطاب إنما يتوجه إلى هيئة الصلاة ووقتها لا إلى الإمامة.
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على أنه إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصل بهم الإمام الجمعة، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: يجمع بمنى من له ولاية الصلاة هناك.
وقال محمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجمع، وإنما يصلي بعرفة الظهر ركعتين سواء، هذا إن كان الإمام من غير أهل عرفة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: يجمع بها، وسأل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن هذه المسألة [ ص: 550 ] بحضرة الرشيد فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: سبايانا بالمدينة يعلمون ألا جمعة بعرفة، وعلى هذا أهل الحرمين مكة والمدينة، وهم أعلم بذلك من غيرهم، وقد جمع الشارع بين الصلاتين بعرفة، وصادف ذلك يوم جمعة، ولم ينقل أنه جهر بالقراءة، فدل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر (بغير) جهر، ولو جهر لنقل، وأيضا فإن من شرط الجمعة الاستيطان، وليست عرفة بوطن لأهل مكة، فلم يجز لهم أن يصلوها.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه إذا وافق يوم جمعة يوم التروية أو يوم عرفة أو يوم النحر أو أيام التشريق لا جمعة عليهم، من كان من أهل مكة أو من أهل الآفاق، قال: ولا صلاة عيد يوم النحر.