1582 1665 - حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس -والحمس: قريش وما ولدت- وكانت الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمس من جمع. قال: وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس [البقرة: 199] قال: كانوا يفيضون من جمع، فدفعوا إلى عرفات. [4520- مسلم: 1219 - فتح: 3 \ 515]
هذا الحديث زاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في "صحيحه" والبرقاني فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي. قال سفيان: -يعني قريشا- وكانت تسمى الحمس، وكانت قريش لا تجاوز الحرم، ويقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم، وكان سائر الناس يقفون بعرفة، وذلك قوله: ثم أفيضوا من [ ص: 553 ] حيث أفاض الناس [البقرة: 199] قال سفيان: الأحمس: الشديد في دينه . زاد nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه": وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم، وقيل: كانت قريش تتكبر أن تقف مع الناس.
nindex.php?page=showalam&ids=12563ولابن إسحاق: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، عن عمه نافع، عن أبيه جبير قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قائما مع الناس قبل أن ينزل عليه الوحي توفيقا من الله تعالى له . وهذا يزيل شبهة من زعم أن رؤية جبير كانت بعد النبوة.
قال ابن التين: وروي هذا الحديث، عن سفيان، عن عمرو، عن محمد، عن أبيه -مثل ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- قال فيه: رأيته - صلى الله عليه وسلم - قائما مع الناس قبل أن يبعث. فمن ها هنا قال بعضهم: إنه - صلى الله عليه وسلم - حج في الجاهلية ، أما بعد الهجرة فواحدة، وأحاطت قريش به.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس- والحمس: قريش وما ولدت .. الحديث، وفي آخره قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: إن هذه الآية نزلت في الحمس ثم أفيضوا [البقرة: 199] قال: كانوا يفيضون من جمع، فدفعوا إلى عرفات.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك أنه الإمام ، وقيل: آدم ، وقد قرئ: (الناسي) وقيل: سائر الناس.
قال ابن التين: وهو الصحيح بدليل حديث جبير (غير الحمس) وهم قريش، ومن ولدت من غيرها، وقيل: قريش ومن ولدت وأحلافها، وقيل: قريش ومن ولدت من قريش وكنانة وجديلة قيس، وكانوا إذا أنكحوا امرأة منهم غريبا اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم، ودخل في هذا الاسم من غير قريش ثقيف وليث بن بكر وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة.
وقوله: (والحمس: قريش وما ولدت) قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يعني من مسه [ ص: 555 ] ولادة قريش من نسل البنات، والأحمس والحمس: الشديد، وتحامس القوم تحامسا وحماسا: تنادوا واقتتلوا، والأحمس: المشدد على نفسه في الدين، والحماسة: الشدة في كل شيء، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده ، وتحامس عني: من غلط العامة، وحمس بالكسر، وأحمس: بين الحمس، وقيل: والحمسة: الحرمة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس .
قال الحربي عن بعضهم: سموا حمسا بالكعبة; لأنها حمساء، وحجرها أبيض يضرب إلى السواد، وذكره الهروي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: وكانت قريش -لا أدري بعد الفيل أو قبله- ابتدعت أمر الحمس رأيا رأوه، فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم، نحن الحمس، والحمس أهل الحرم، قالوا: ولا ينبغي للحمس أن يأتقطوا الأقط، ولا يسلؤوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا -إن استظلوا- إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرما، ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من (الحل إلى الحرم) إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس، ومما أحدثوه أن لا يطوفوا بالبيت عراة، ولا يطوفوا بين الصفا والمروة، وما سواهم من العرب يقال لهم: الحلة، كانوا إذا حجوا طافوا بالبيت عراة ورموا ثيابهم التي قدموا فيها، وقالوا: نكرم البيت أن نطوف به في ثيابنا التي جرحنا بها الآثام، فما طرحوا من [ ص: 556 ] ثوب لم يمسه أحد . وسمي النسيء واللقاء والحريم، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي.
وقال السهيلي: كانوا ذهبوا في ذلك مذهب الترهب والتأله، وكانت نساؤهم لا ينسجن الشعر ولا الوبر ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: إنما كان وقوف قريش -وهم الحمس- عند المشعر الحرام من أجل أنها كانت عزتها في الجاهلية- بالحرم وسكناها فيه، ويقولون: نحن جيران الله، فكانوا لا يرون الخروج عنه إلى الحل عند وقوفهم في الحج، ويقولون: نحن لا نفارق عزنا وما حرم الله به أموالنا ودماءنا، وكانت طوائف العرب تقف في موقف إبراهيم من عرفة، وكان وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم - وطوائف العرب بعرفة ليدعوهم إلى الإسلام وما افترض الله تعالى عليه من تبليغ الدعوة وإفشاء الرسالة، وأمر الناس كلهم بالإفاضة من حيث أفاض الناس من عرفة، وقيل: كانت قريش تستكبر أن تقف مع الناس، وكذلك جبير، وقال: ما شأنه وقف في الحل؟ وانظر كيف أنكر جبير ذلك، وقد حج قبله عتاب سنة ثمان وأبو بكر سنة تسع ، فإما أن يكونا وقفا بجمع على ما كانت قريش تفعل، أو لم يكن جبير شهد معهما الموسم، قاله ابن التين. وإنما كان ذلك في الجاهلية كما سلف، وجبير أسلم عام الفتح .
[ ص: 557 ] وقال الخطابي: قوله: من حيث أفاض الناس [البقرة: 199] في ضمنه الأمر بالوقوف بعرفة; لأن الإفاضة والانتشار إنما يكون عن اجتماع قبله بها .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: في الآية دليل أنه قد أمرهم بوقوف عرفة قبل إفاضتهم منها، غير أنا لم نجده ذكر لنا ابتداء ذلك الوقوف، وبينه الشارع كما سيأتي.
فإن قلت: (ثم) يفيد (المهلة) : وقال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام [البقرة: 198]، ثم قال: ثم أفيضوا [البقرة: 199] وإنما الإفاضة من عرفات قبل المجيء إلى المشعر الحرام ؟ فالجواب أن (ثم) بمعنى الواو، والمختار أنها على بابها، والمعنى: ثم آمركم بالإفاضة من عرفات من حيث أفاض الناس، وفيه معنى التوكيد; لأنهم أمروا بالذكر عند المشعر الحرام إذا أفاضوا من عرفات، ثم أكد عليهم الإفاضة من حيث أفاض الناس لا من حيث كانت قريش تفيض.
واختلفوا إذا دفع من عرفة قبل الغروب ولم يقف بها ليلا، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن الاعتماد في الوقوف بعرفة على الليل من ليلة النحر، والنهار من يوم عرفة تبع، فإن وقف جزءا من النهار وحده ودفع قبل الغروب لم يجزئه، وإن وقف جزءا من الليل - أي جزء كان - قبل طلوع الفجر من يوم النحر أجزأه; وأخذ في ذلك مما رواه عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير مثله ، ورفعه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرة: "من فاته عرفات بليل فقد فاته الحج" . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يرفعه "من أدرك عرنة بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج" وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب رفعه قال: "من أجاز بطن عرفة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: الاعتماد على النهار من يوم عرفة من وقت الزوال، والليل كله تبع .
[ ص: 560 ] قالوا: فإن وقف جزءا من النهار أجزأه، وإن وقف جزءا من الليل أجزأه، إلا إنهم يقولون: إن وقف جزءا من النهار بعد الزوال دون الليل كان عليه دم، والأظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا دم عليه، وإن وقف جزءا من الليل دون النهار لم يجب عليه دم، أخذوا بحديث عروة بن مضرس، إلا في إيجاب الدم لمن وقف نهارا ودون الليل، وتفريقهم في وقت النهار بين بعد الزوال وقبله، فإنه من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر; تمسكا بحديث عروة بن مضرس السالف، فسوى بين أجزاء الليل وأجزاء النهار.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: عليه بدنة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن: عليه هدي من الإبل، فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت فلا دم عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور:
عليه دم .
[ ص: 561 ] والذي يظهر من المذاهب مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يدخل إلا بالزوال، ومضي خطبتين وأربع ركعات اتباعا للدليل القولي والفعلي.
وأجاب ابن القصار عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فقال: نحن نعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف وقفة واحدة جمع فيها بين الليل والنهار، فصار معناه من ليل ونهار، واستفدنا من فعله أن المقصود آخر النهار، وهو الوقت الذي وقته، وعقلنا بذلك أن المراد جزء من النهار مع جزء من الليل; لأنه لم يقتصر على جزء من النهار دون الليل، ولو تجرد هذا من فعله لجاز أن يكون (أو) بمعنى الواو كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا [الإنسان: 24] معناه: وكفورا. فإن قيل: فأنتم لا توجبون الجمع بين الليل والنهار في الوقوف. قيل: لما قال: "فقد تم حجه" علمنا أن التمام نقيض الكمال والفضل، فيجمع فيه بين السنة والفرض، فالسنة الوقوف بالنهار، والفرض هو الليل; لأنه هو انتهاء الوقوف، فهو الوقت المقصود، وهو أخص به من النهار; لأنه لو انفرد وقوفه في هذا الجزء لأجزأه بالإجماع، ولو وقف هذا القدر من النهار لكان فيه خلاف، ووجب عليه الدم، فكيف يكون النهار أخص من الليل؟!
فائدة: سميت عرفة; لأن الله تعالى بعث جبريل إلى إبراهيم فحج به، فلما أتى عرفة قال: قد عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك ، أو لأن جبريل يقول لإبراهيم: هذا موضع كذا وهذا موضع كذا، فيقول: قد عرفت قد عرفت. وقيل غير ذلك .