فجوة: متسع، والجمع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء. مناص: ليس حين فرار.
الشرح:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا والأربعة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، ويأتي في الجهاد والمغازي . والعنق -بفتح العين المهملة والنون- سير فوق المشي، أو أدنى المشي، أو أوله، أو المشي السريع الذي يتحرك فيه عنق البعير، أو سير سهل دون الإسراع، أقوال متقاربة.
والفجوة -بفتح الفاء، وحكي ضمها-: الفرجة المتسعة، ومنه قوله تعالى: وهم في فجوة منه [الكهف: 17]، وقيل: ما اتسع منها وانخفض، [ ص: 563 ] حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده .
والنص: أرفع السير، ومنه قيل لمنصة العروس: منصة; لارتفاعها، فإذا ارتفع عن ذلك وصار إلى العدو فهو الخبب، فإذا ارتفع عن ذلك فهو الوضع والإيضاع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: النص أصله منتهى الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاها ، ومنه حديث علي: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى . ونص الحقاق: غاية البلوغ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: هو بلوغ العقل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12428ابن أبي خالد في كتابه "الاحتفال": النص والنصيص: السير، أن تسار الدابة، والبعير سيرا شديدا حتى يستخرج أقصى ما عنده، والحاصل أنهما ضربان من السير.
إذا تقرر ذلك: فتعجيل الدفع من عرفة إنما هو لضيق الوقت; لأنهم إنما يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشمس، ومن عرفة إلى مزدلفة نحو ثلاثة أميال، وعليهم أن يجمعوا المغرب والعشاء بالمزدلفة، وذلك سببها، فتعجلوا السير لاستعجال الصلاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وبهذا قال العلماء في صفة سيره - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة ومنها إلى منى ، وبذلك عمل السلف. قال الأسود: شهدت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الإفاضتين جميعا، لا يزيد على العنق، لم يوضع في واحدة منهما. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سيره العنق. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله. وقال آخرون: الإفاضة من عرفات وجمع إيضاع دون العنق.
[ ص: 564 ] وروى معرور قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجلا أصلع على بعير يقول: يا أيها الناس أوضعوا، فإنا وجدنا الإفاضة للإيضاع .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق: أنه وقف على قزح وقال: أيها الناس أصبحوا أصبحوا، ثم دفع كأني أنظر إلى فخذه قد انكشف مما يخرش بعيره بمحجنه . ومعنى يخرش بعيره: يخدشه بالمحجن، ومنه تخارش السنانير والكلاب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: والصواب في صفة السير في الإفاضتين جميعا ما صحت به الآثار أنه كان يسير العنق إلا في وادي محسر، فإنه يوضع فيه، ولو أوضع أحد في الموضع الذي ينبغي أن يعنق فيه أو عكس لم يلزمه شيء; لإجماع الجميع على ذلك، غير أنه يكون مخطئا سبيل الصواب، وما ذكره من تفسير فجوة و مناص هو كذلك في بعض النسخ. وقال ابن التين: فجوة: متسع لا أحد فيه.
فرع: قررنا أن السنة الإسراع، وإنما يميل عن بعضه لمانع زحام أو غيره، وأما ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالسكينة والوقار ، فمعناه: لا تخرجوا من حدهما بالزجر والإيضاع. وأما سرعة لا تخرج عن حد الوقار فغير ممنوع، بل هو سنة.