هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الدعوات عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أيضا، وفي التوحيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن جرير; وفي صفة إبليس عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل. عن همام، وعن آدم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وفي النكاح عن سعد بن حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان، كلهم عن جرير به، وقال في عقب حديث آدم: وثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش.
[ ص: 79 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، وغيره عن جرير، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره عن منصور. لم يرفعه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ورفعه منصور، وأخرجه الأربعة أيضا.
ثانيها: في التعريف برواته:
وقد سلف التعريف بهم خلا nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد الأشجعي مولاهم الكوفي التابعي، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وأرسل عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لم يسمع من ثوبان ولم يلقه. وعنه منصور nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش، مات سنة مائة، وهو من الثقات لكنه يرسل ويدلس، وحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وعن علي في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
[ ص: 80 ] وأما nindex.php?page=showalam&ids=17152 (منصور) فهو ابن المعتمر أبو عتاب السلمي من أئمة الكوفة.
روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، وزيد بن وهب، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة والسفيانان وخلق. قال: ما كتبت حديثا قط. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقد سلف أيضا في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثها:
هذا الإسناد كلهم من رجال الكتب الستة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه لم يخرجا له، ورواته ما بين مكي ومدني وكوفي ورازي وبصري.
رابعها:
(ما) هنا بمعنى: شيء؛ فإنها تكون لمن يعقل إذا كانت بمعنى الشيء كما نبه عليه ابن التين .
ومعنى "لم يضره": لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه جل وعز، بل يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان [الحجر: 42]، وأبعد من قال: إن المراد: لم يصرعه، وكذا قول من قال: لم يطعن فيه عند ولادته.
واختار الشيخ تقي الدين (القشيري) في "شرح العمدة" أن المراد: لم يضره في بدنه، وإن كان يحتمل الدين أيضا، لكن يبعده انتفاء العصمة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: لم يضره بأن يفتنه بالكفر.
الأولى: استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الوقاع، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في (الإحياء) أن يقرأ بعد باسم الله قل هو الله أحد [الإخلاص: 1]، ويكبر ويهلل، ويقول: بسم الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت ولدا يخرج من صلبي، قال: وإذا قرب الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك به شفتيك: الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا.
أحدها: أنها سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوؤه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: استحبها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة أئمة أهل الفتوى، وذهب بعض من زعم أنه من أهل العلم إلى أنها فرض فيه.
ثانيها: أنها واجبة، (وهو) رواية عن أحمد، وقول أهل الظاهر.
ثالثها: أنها واجبة إن تركها عمدا بطلت طهارته، وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره عنه.
رابعها: أنها ليست بمستحبة، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أنها بدعة، وقال: ما سمعت بهذا; يريد: أن يذبح!! وفي رواية: أنها مباحة لا فضل في فعلها ولا في تركها.
[ ص: 84 ] واحتج من أوجبها بالحديث الذي أسلفناه، ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة.
وأشباه ذلك من النصوص الواردة في بيان الوضوء، وليس فيها ذكر التسمية.
والجواب عن الحديث من أوجه:
أحسنها: ضعفه، قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا.
ثانيها: أنه مقدر بنفي الكمال.
ثالثها: أن المراد بالذكر النية، قاله ربيعة شيخ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، والجواب عن قياسهم من وجهين:
[ ص: 85 ] أحدهما: أنه منتقض بالطواف، وأنه عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في أولها كالطواف، وفيه احتراز من سجود التلاوة والشكر.
ثانيها: إنا نقلبه عليهم نقول: عبادة يبطلها الحدث فلم تجب التسمية في أولها كالصلاة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا الذي أوجبها عند الوضوء لا يوجبها عند غسل الجنابة والحيض، وهذا (مناقض) لإجماع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ وصلى، أن صلاته تامة.
الخامسة: فيه -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال:- الحث على ذكر الله في كل وقت على حال طهارة وغيرها، ورد على من أنكر ذلك، وهو قول مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان لا يذكر الله إلا وهو طاهر، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية والحسن، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره أن يذكر الله على حالين: على الخلاء، والرجل يواقع أهله، وهو قول عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد. قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: يجتنب الملك الإنسان عند جماعه وعند غائطه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا الحديث خلاف قولهم.
قلت: لا؛ فإن المراد بإتيانه أهله إرادة ذلك، وحينئذ فليس خلاف قولهم، وكراهة الذكر على غير طهر; لأجل تعظيمه.
[ ص: 87 ] فروع متعلقة بالجماع:
لا يكره مستقبل القبلة ولا مستدبرها، لا في البنيان ولا في الصحراء، قاله النووي في "الروضة" من زوائده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في "الإحياء": لا يستقبل القبلة به إكراما لها، قال: وليتغطيا بثوب قال: وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، وأن يزيد وينقص على حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب، وإن لم تثبت المطالبة بالوطء، قال: ويكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر والأخيرة منه وليلة نصفه، فيقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي، ويقال: إنه يجامع، قال: وإذا قضى وطره فليمهل عليها حتى تقضي وطرها.