ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد: حج عبد الله، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا، فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر -أرى- فأذن وأقام -قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير- ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: ورأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله.
الشرح:
روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أول الباب قبله، ولم يذكر فيه أنه أقام لكل صلاة، وزاد الإقامة فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب هنا والليث، وهما ثقتان حافظان، وزيادة الثقة مقبولة.
[ ص: 580 ] وقوله: (قال عمرو) أي: ابن خالد شيخ البخاري، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، وإنما لم يتطوع بينهما لأجل التخفيف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إنما لم يتطوع -والله أعلم-; لأنه لم يكن بينهما أذان، ففرغ من المغرب ثم قام إلى العشاء، ولم يكن بينهما مهلة في الوقت يمكن فيها التنفل.
وأما من روى أنه يؤذن لكل صلاة; لأنه لا يمنع التنفل لمن أراد، وقد فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كما سلف، وإن كان قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يتنفل بينهما، وكل ذلك واسع لا حرج فيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: ولأنهما صلاتان تصليان لأوقاتهما، ولم يفت وقتهما للحاج حتى يطلع الفجر، ففيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أن صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة إقامة وكذلك في حديث أسامة السالف، كما سلف.
وقد اختلف العلماء في الأذان والإقامة لهما، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه يؤذن ويقيم لكل منهما على ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود. وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابن مسعود ذلك .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون إلى أنه يجمع بينهما بأذان واحد (وإقامة واحدة، خلاف قولهم في الجمع بعرفة) . وذهبت طائفة إلى أنه يصليهما بإقامة واحدة لا أذان معها. واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما بأذان واحد (وإقامتين) .
[ ص: 581 ] قال: وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لها ويقام، فالنظر على ذلك أن تكون المزدلفة كذلك. وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحديث أهل المدينة . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659276أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن للمغرب بجمع وأقام، ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى .
وحجتنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب السالف، ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حديثه كما سلف، وهذه الرواية أصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مما خالفها.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أسامة أنه - صلى الله عليه وسلم - عدل إلى الشعب فتوضأ، وفي آخره: أقام لكل واحدة منهما.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يعجب من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذ أخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولم يروه، وهو من رواية أهل الكوفة، وترك ما روى أهل المدينة في ذلك من غير ما طريق، وكذلك أخذ أهل الكوفة بما رواه أهل المدينة في ذلك، وتركوا روايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب ليس فيهما ذكر أذان ولا إقامة .
[ ص: 582 ] قلت: (بلى) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الإقامة كما سلف. قال: وكذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=16259طلق بن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ونافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من فعله .
قال: وإلى هذا ذهب محمد بن داود وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وفيه أيضا من حديث أسامة: إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية أهل مصر، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسفيان. وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أذن وأقام وصلى المغرب، ثم التفت إلينا، فصلى بنا العشاء ركعتين . ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه.
فهذه الأحاديث التي رويت مسندة، وأشد الاضطراب في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه أيضا: بإقامة واحدة. وروي عنه: بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندا: الجمع بإقامتين، وبأذان واحد وإقامة واحدة. قال: وهنا قول سادس لم نجده مرويا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود. -أي: وهو ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سلف-: كل واحدة منهما بأذان وإقامة.
[ ص: 583 ] قال أبو الحسن: فذكرت ذلك لمحمد بن علي، فقال: أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع. قال: وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من فعله، وروي عن علي مرسلا ، وبه يأخذ مالك، والعجب منه: كيف أخذ بهذا وهو من رواية الكوفيين وترك ما روى أهل المدينة الذي اعتمده الكوفيون؟!
وقال ابن التين: ذكر في حديث ابن عمر الجمع بإقامتين، وهو قول ابن الجلاب، والذي في "المدونة" أنه يؤذن ويقيم لكل صلاة مثل فعل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وقيل: بأذان للأولى وإقامة للثانية فقط. وفي فعل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من الفقه جواز التنفل بين هاتين الصلاتين كما سلف، وإنما تعشى بينهما على سبيل السعة فيه، لا على أن يدخل بين المغرب والعشاء عملا أو شغلا. وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: إذا صلى أهل المسجد المغرب فوقع مطر شديد وهم يتنفلون، فأرادوا أن يعجلوا العشاء فلا بأس بذلك.
وقوله: (هما صلاتان تحولان عن وقتهما) أي: عن الوقت المستحب المعتاد إلى ما قبل الوقت، إلا أن تحويلهما قبل دخول وقتهما المحدود في كتاب الله تعالى، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أيضا.
وقوله: (يبزغ) -هو بياء مثناة تحت ثم باء موحدة، ثم زاي، ثم غين معجمة- أي: يطلع.