142 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650139كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". تابعه ابن عرعرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: إذا أتى الخلاء. وقال موسى، عن حماد: إذا دخل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل. [6322 - مسلم: 375 - فتح: 1 \ 242]
حدثنا آدم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650139كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". تابعه ابن عرعرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: إذا أتى الخلاء. وقال موسى، عن حماد: إذا دخل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل.
الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الدعوات أيضا عن ابن عرعرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هنا والأربعة.
والتعريف برواته سلف خلا سعيد (م. د. ت. ق) بن زيد وهو أبو الحسن أخو حماد بن زيد الجهضمي البصري.
روى عن ابن جدعان وغيره، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأخرج له أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه،
[ ص: 89 ] وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ولينه جماعة. (مات سنة سبع وستين ومائة قبل أخيه حماد).
وأما (موسى) فهو ابن إسماعيل التبوذكي البصري الحافظ الثقة الثبت، سلف في الوحي، ولما ذكره المزي في "تهذيبه" قال: روى عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد يقال: حديثا واحدا، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة تعليقا. وقال في آخر ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح": وقال حماد: إذا أقر عند الحاكم رجم. يعني: الزاني، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بغيره.
الوجه الثاني: في ألفاظه ومعانيه:
(كان) في قوله: (كان إذا دخل الخلاء) (دالة على) الملازمة والمداومة.
[ ص: 90 ] ومعنى (إذا دخل): إذا أراده كما صرح به في رواية سعيد، ويبعد أن يراد به ابتداء الدخول، وإن أبداه القشيري احتمالا، فإن كان المحل الذي يقضي فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا، جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك كالكنف؛ ففي جواز الذكر فيه خلاف للمالكية، فمن كرهه أول الدخول بمعنى: الإرادة; لأن لفظة (دخل) أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد بين في حديث آخر أن المراد حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=671928 "إن هذه الحشوش محتضرة - أي: للجان والشياطين- فإذا أراد أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: المعنى متقارب في قوله: (إذا دخل) وفي قوله:
[ ص: 91 ] (إذا أراد أن يدخل)، ألا ترى قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله [النحل: 98] والمراد: إذا أردت أن تقرأ، غير أن الاستعاذة بالله متصلة بالقراءة لا زمان بينهما، وكذا الاستعاذة بالله من الخبث والخبائث لمن أراد الدخول متصلة بالدخول، فلا يمنع من إتمامها في الخلاء مع أن رواية: (إذا أتى) أولى من رواية: (إذا أراد أن يدخل); لأنها زيادة، فالأخذ بها أولى.
قلت: في هذا نظر، بل رواية (إذا أراد) مبينة لرواية (إذا أتى).
وأما (الخلى) - بالقصر- فهو الحشيش الرطب، والكلام الحسن أيضا، وقد يكون خلا مستعملا في باب الاستثناء، فإن كسرت الخاء مع المد فهو: عيب في الإبل كالحران في الخيل، وانتصب الخلاء على أنه مفعول به لا على الظرف.
الرابع: "اللهم" الأفصح فيه استعماله بالألف واللام كما وقع في الحديث.
و"أعوذ" معناه: أستجير وأعتصم.
و"الخبث" بضم الخاء قطعا، والباء مضمومة أيضا، ويجوز الإسكان، وإن غلط nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي المحدثين فيه، فقد حكاه أبو عبيد [ ص: 92 ] القاسم بن سلام (وغيره)، بل نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن الأكثرين، لكن لا يسلم له ذلك، بل الأكثر على الضم، وهو جمع خبيث.
(والخبائث) جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، وفيه أقوال أخر ذكرتها في "شرح العمدة" وأغربها أنه استعاذ من البول والغائط، وكأنه استعاذ من ضررهما، ولا يبعد الاستعاذة من الكفر والشياطين، وسائر الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة، وإنما جاء بلفظ "الخبث"؛ لمجانسة الخبائث.
السادس: هذه الاستعاذة مجمع على استحبابها، وسواء فيها البنيان والصحراء; لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج، وقبل مفارقته أيضا، لكن في "البيان" للعمراني من أصحابنا عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد الإسفراييني أن ذكر الدخول مختص بالبنيان; لأن الموضع لم يصر مأوى الشياطين بعد، فلو نسي التعوذ ودخل فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذ، وأجازه جماعة، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقد سلف في الباب قبله.
[ ص: 94 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: في الحديث جواز ذكر الله على الخلاء; وليس كما ذكر إذا قلنا: إن المراد بالدخول إرادته. قال: وهذا مما اختلف فيه الآثار، فروي nindex.php?page=hadith&LINKID=47729عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار، واختلف في ذلك أيضا العلماء؛ فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره أن يذكر الله عند الخلاء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: لا يذكر الله فيه بلسانه بل بقلبه. وأجاز ذلك جماعة من العلماء، روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص كان يذكر الله في المرحاض.
وقال العرزمي: قلت nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي: أعطس وأنا في الخلاء، أحمد الله؟ قال: لا، حتى تخرج. فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فسألته عن ذلك فقال لي: احمد الله. فأخبرته بقول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: إن الحمد يصعد ولا يهبط. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا الحديث حجة لمن أجاز ذلك.
- قلت: قد أسلفنا فيه نظرا- قال: وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب "خلق أفعال العباد"، عن عطاء: الخاتم فيه ذكر الله لا بأس أن يدخل به الإنسان الكنيف أو يلم بأهله وهو في يده لا بأس به، وهو قول الحسن. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في المنطقة تكون على الرجل فيها الدراهم يقضي حاجته: لا بأس بذلك. وقال إبراهيم: لا بد للناس من نفقاتهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وهذا من غير تحريم يصح.
وأما حديث بئر جمل؛ فإنما هو على الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضل; لأنه ليس من شرط رد السلام أن يكون على وضوء، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: إن ذلك منه كان على وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم على بعض على الحدث وذلك نظير نهيه، وهم كذلك أن يحدث بعضهم بعضا؛ لقوله: "لا يتحدث المتغوطان على طوفهما- يعني: حاجتهما- فإن الله يمقت على ذلك".