1606 1692 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه، بمثل الذي أخبرني سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [ مسلم: 1228 - فتح: 3 \ 539]
وفي آخره: وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه، بمثل الذي أخبرني سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[ ص: 33 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني: خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مسندا: عن nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، فذكره، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ساقه بطوله، إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
ومعنى: تمتع: أي: أمر به وأباحه، وكذلك معنى: (قرن بينه): أنه قال: فكان من الناس من أهدى، وما في آخره من تعليم الناس يفسر ما في أوله من إشكال (تمتع). وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه رد قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - يتمتع، وقال: أهل بالحج وأهللنا. كما سلف، فتعين التأويل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب nindex.php?page=showalam&ids=14277والداودي: معنى: تمتع ها هنا: قرن، وقيل له: متمتع; لأنه (لا يسقط) عمل العمرة المنفردة، ولا يعمل في الحج إلا عملا واحدا.
وقوله: "من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه" ولم يقل: وعمرته، وهو دال على أنه لم يتمتع; لأنه ساق الهدي، ولم يحل كما حل من لم يسقه.
وقوله: "فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة" ظاهر في وجوب السعي.
وقوله: (وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالحج) . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إنما يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع أن يهلوا بالعمرة أولا، ويقدموها قبل الحج، وأن ينشئوا الحج قبلها إذا حلوا منها.
وقوله: (فتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: تمتعوا بحضرته.
[ ص: 34 ] وأما قوله: (وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة) إلى مثل خبر سالم عن أبيه، فنعم، هو مثله في الوهم; لأن أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كلها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وعمرة مسقطة لهذا الوهم; لأنهم يروون عنها: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى إلا الحج. ورواية أبي الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها: "أنه أهل بالحج" مخالفة لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها في تمتعه بالعمرة، وموافقة لرواية الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وأما ترجمة الباب فساقها; ليعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم، واختلف العلماء في ذلك: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من اشترى هديه بمكة أو بمنى ونحره، ولم يقف به بعرفة في الحل فعليه بدله. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم: أنه أجازه، وإن لم يقف به بعرفة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء، إذا لم يسقه من الحل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليس بسنة; لأنه - عليه السلام - إنما ساق الهدي من الحل; لأن مسكنه كان خارج الحرم، والحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: أنه - عليه السلام - ساقه من الحل إلى الحرم، وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=883936 "خذوا عني مناسككم".