1607 [ ص: 35 ] 105 - باب : من اشترى الهدي من الطريق
1693 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - nindex.php?page=showalam&ids=12لأبيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651579أقم، فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: 21] فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة. فأهل بالعمرة، قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا. [انظر: 1639 - مسلم: 1230 - فتح: 3 \ 541]
ذكر فيه: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، ثنا حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه: أقم، فإني لا (إيمنها) أن ستصد عن البيت. قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: 21] إلى أن قال: ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
وقد سلف في طواف القارن، ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا قال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن اليمان، وأشار إلى صحة وقفه.
[ ص: 36 ] وقوله: (إذا أفعل كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : يعني: من الإحلال حين صد بالحديبية، على ما يأتي ذكره في باب المحصر بعد، إن شاء الله تعالى.
ولم يصد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأهل بعمرة من المدينة، فلما خرج إلى الميقات أردف الحج على العمرة، وقال: ما شأنهما إلا واحدا، يعني: في العمل; لأن القارن لا يطوف عنده إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا.
وبهذا احتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" واختلفوا في إدخاله عليها إذا افتتح الطواف، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يلزمه ذلك، ويصير قارنا، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور أنه قول (الكوفي).
[ ص: 37 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يكون قارنا وذكر أنه قول عطاء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأما إدخال العمرة على الحج فمنع منه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهو قول أبي إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد، وأجازه الكوفيون، وقالوا: يصير قارنا، وقد أساء فيما فعل، وإنما جاز إرداف الحج على العمرة ولم يجز عكسه; لأن عمل الحج يستغرق عمل العمرة ويزيد عليها، وإذا أدخل العمرة على الحج فلم يأت بزيادة في العمل، ولا أفاد فائدة; فلم يكن لإدخالها على الحج معنى، والقياس عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يمنع إدخال عمرة على حجة، ومن أصله على القارن تعدد الطواف والسعي.
وأما ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإنما أراد أن يبين مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن الهدي ما أدخل من الحل إلى الحرم; لأن قديدا في الحل في نصف طريق مكة.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه أنه كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة، وكذا فعل الشارع، فمن خالفه يحتاج إلى دليل.
وقوله: (لا إيمنها) قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه: من العرب من يكسر زوائد كل فعل مضارع ماضيه فعل، ومستقبله يفعل فيقولون: أنا إعلم، وأنت تعلم، ونحن نعلم، وهو يعلم فيفتح الياء كراهية الكسرة فيها لثقلها، وعلى هذا جاز (لا إيمنها); لأنهم يقولون: إيمن.