الأولى: قوله: (كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أهدى من المدينة) يقتضي أن الهدي قد يساق من الموضع البعيد إذا كان يؤمن عليه في مثل تلك المسافة، والبقر أضعف من ذلك فلا يهدى إلا من المسافة التي يسلم فيها مثلها، وأما الغنم فروى محمد والعتبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تساق إلا من عرفة، أو ما قرب; وهذا لأنها تضعف عن قطع طويل المسافة.
وقوله: (قلده وأشعره بذي الحليفة) يريد لأنها موضع إحرامه لا الجحفة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن ذلك لا بأس به، والسنة اتصال ذلك كله: يقلده، ثم يشعره، ثم يحلله إن شاء، ثم يركع، ثم يحرم، ودليل ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور ومروان في الكتاب.
[ ص: 50 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : تلي ذلك بنفسها، وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: ولا تفعل ذلك إلا أن لا تجد من يلي ذلك; لأنه لا يفعله إلا من ينحر.