وقد سلف التعريف nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس، وهذا من الأحاديث التي صرح فيها بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
و(عبيد الله) (ع) بن أبي يزيد مكي من الموالي تابعي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجماعة، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وجماعة، مات سنة ست وعشرين ومائة عن ست وثمانين سنة.
و(ورقاء) هو ابن عمر اليشكري أبو عمرو، روى عن عبيد الله هذا وغيره، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ويحيى بن آدم، صدوق صالح، وليس في الكتب الستة nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء غيره، وكذا ليس في الستة عبيد الله بن أبي يزيد غير الأول،
[ ص: 97 ] نعم، في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عبيد الله بن يزيد الطائفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا. وعنه سعيد بن السائب وغيره، وثق.
وأما هاشم (ع) بن القاسم فهو أبو النضر، ولقبه قيصر، الحافظ الثقة.
روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة وغيره، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحارث بن أبي أسامة، وهو صاحب سنة، يفتخر به أهل بغداد، مات سنة سبع ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة، وليس في الستة nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم سواه، وفي nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وحده هاشم بن القاسم الحراني شيخه، ولا ثالث فيهما سواهما.
[ ص: 98 ] وعبد الله بن محمد هو المسندي، سلف في باب: أمور الإيمان.
فائدة:
هذا الإسناد كله على شرط الستة; خلا شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فقط.
[ ص: 99 ] الوجه الثاني:
الخلاء ممدود كما سلف في الباب قبله.
و(الوضوء) بفتح الواو كما سلف أول الوضوء.
الثالث: في فوائده:
الأولى: جواز الاستنجاء بالماء، فإن من المعلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به عند الحدث، وهو راد على من أنكر الاستنجاء به، وقال: إنما ذلك وضوء النساء، وقال: إنما كانوا يتمسحون بالحجارة. ونقل ابن التين في "شرحه" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستنج عمره بالماء. وهو عجيب منه.
وفي "جامع nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي" من حديثها أيضا أنها قالت: مرن أزواجكن [ ص: 100 ] أن يغتسلوا إثر الغائط والبول؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى في "موطئه" عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أنه كان يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يريد الاستنجاء بالماء.
الثالثة: الدعاء مكافأة لمن منه إحسان أو معروف؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - سر nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس بتنبهه إلى ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: فيه دلالة على أنه ربما لا يستنجي عندما يأتي الخلاء; لئلا يكون ذلك سنة، لأنه لم يأمر بوضع الماء، قد اتبعه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالماء فقال: "لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنة" وفيما ذكره نظر، وما استشهد به حديث ضعيف.