1699 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، حدثنا أفلح بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651584فتلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها -أو قلدتها- ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. [انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3 \ 544]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالفين في باب من أشعر وقلد، وقد أسلفنا أن جمهور العلماء يرون الإشعار; لأنه سنة ثابتة، وممن رأى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال: إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا تحكم لا دليل عليه، وسوء ظن، ولا تترك السنن بالظنون، وقد روى الإشعار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة.
وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا، فإنما أشعر; ليعلم أنها بدنة إذا ضلت.
فدل أنه علامة ليس بنسك.
[ ص: 52 ] وقد روي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنهما أعلما أنه ليس بواجب، وكذا نقول، غير أن فعله أفضل من تركه; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن الإشعار نسك يجب في تركه دم.