هذا الحديث سلف فيما مضى واضحا، ومن تابع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه، وقال ابن التين: خالفه فيه جماعة الفقهاء، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، واحتجت [ ص: 54 ] بفعله - عليه السلام - وهي أعلم الناس بذلك، وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجع عن مقالته إن كان بلغه قولها فقد رجع عن مسائل حين أعلم بما جاء فيها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالمتعة، ونحو التفاضل بين الذهبين والفضتين.
وقولها: (ليس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) رد لقوله وإظهار لمخالفته، واحتجت على ذلك بفعل الشارع، وأعلمته أنها المباشرة له، وذلك يؤكد معرفتها به; لأن الراوي إذا باشر القصة رجحت روايته على رواية من لم يباشرها.
وقولها: (ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده) يحتمل أن تكون أرادت بذلك تبيين حفظها الأثر ومعرفتها من تناول كل شيء منه، ويدل على ذلك اهتمامها بهذا الأمر، ومعرفتها به، ويحتمل أنها أرادت أنه تناول ذلك بنفسه، وعلم وقت التقليد؛ لئلا يظن أحد أنه استباح محظور الإحرام بعد تقليد هديه، وقبل علمه، بل أقدم على ذلك مع علمه.
وقولها: (ثم بعث بها مع أبي) تريد عام تسع، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كان صغيرا لم يشاهد من أفعاله - عليه السلام - إلا أواخرها بخلافها; فإنها رفعت الإشكال.
ثم اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670549 "من أراد أن يضحي فلا يمس من ظفره وشعره شيئا" ثم قال: وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: وقيل: إن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بينهما عمرو بن الحارث ، قال: فإن لم يكن أحدهما محفوظا فأحد الحديثين ناسخ للآخر.
[ ص: 55 ] قلت: الحديث محفوظ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: إنه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا، والحديث شرع في مريد الأضحية أن يفعل ذلك من ذي الحجة فلا نسخ ولا تعارض.
وفيه من الفقه: جواز امتهان الخليفة والعالم في الخدمة، وتناول بعض الأمور بنفسه، وإن كان له من يكفيه، ولا سيما فيما يكون من إقامة الشرائع وأمور الديانة.
وفيه أيضا: إنكار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واحتجاجها بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حجة قاطعة.