التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1617 1704 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -تعني: القلائد- قبل أن يحرم. [انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3 \ 547]
ذكر فيه حديث عائشة قالت: أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة غنما.

وحديثها: كنت أفتل القلائد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالا.

وحديثها: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث بها، ثم يمكث حلالا.

وحديثها: قالت: فتلت لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -تعني: القلائد- قبل أن يحرم.

[ ص: 57 ] هذه الأحاديث كلها في مسلم أيضا، وسلف بعضها.

واختلف العلماء في تقليد الغنم، فمن رأى تقليدها أخذ بهذه الأحاديث، وفي رواية لمسلم عنها: فقلدها. وهو قول عطاء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن حبيب، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقلد ولعله لم يبلغهما الحديث، وعلل بأنها تضعف عن التقليد. واستحب مالك فتل القلائد بهذه الأحاديث; ولأن ذلك إبقاء لها على طول السفر والمدة مع تصرف الهدايا في الرعي وغيره، ونقل أبو عمر عن مالك وأصحابه أنه لا (يقلد) وقد علمت أن ابن حبيب من أصحاب مالك خالفه. قال أبو عمر: واحتج من لم يره بأن الشارع إنما حج حجة واحدة، ولم يهد فيها غنما، وأنكروا حديث الأسود، أي الذي في البخاري في تقليد الغنم، قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة.

وذكر المنذري: أن بعضهم قال: إن الأسود تفرد به، قال: ولا يؤثر تفرده به; لأنه من الثقات، وادعى صاحب "المبسوط" أنه أثر شاذ، [ ص: 58 ] وأستغفر الله من حكايتها، فهي أحاديث ثابتة في الصحيحين، وممن رأى تقليدها ابن عباس ، وأبو جعفر، وعبد الله بن عبيد بن عمير، ذكرها ابن أبي شيبة في "مصنفه" وقال عن عطاء: رأيت أناسا من الصحابة يسوقون الغنم مقلدة، والحق أحق بالاتباع، والسنة أحرى أن يؤخذ بها.

التالي السابق


الخدمات العلمية