وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، فإذا نحرها نزع جلالها؛ مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها.
1707 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651591أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. [1716، 1716 م، 1717، 1718، 2299 - مسلم: 1317 - فتح: 3 \ 549]
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، عنه بلفظ: "كان لا يشق جلال بدنه" وكان لا يجلها حتى يغدو بها من منى إلى عرفة، زاد عنه يحيى -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: إلا موضع السنام- وإذا نحرها نزع جلالها إلى آخر ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وحديث علي أخرجه في (باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئا) فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها، ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
[ ص: 64 ] وفي لفظ: أهدى مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها.
وفي لفظ: أن نبي الله أمره أن يقيم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها: لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=651603أنه - عليه السلام - أهدى مائة بدنة.
[ ص: 65 ] وفيه: أن لصاحبها أن يولي نحرها غيره، وأنه لا بأس عليه إن لم يل ذلك بنفسه.
وفيه: أن له أن يولي قسم لحومها من شاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة، ثم ينزعها ويطرحها حتى يكون يوم عرفة، فيلبسها إياها حتى ينحرها، ثم يتصدق بها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وهذا إنما فعله على وجه التطوع والتبرع بما كان أهل به لله تعالى أن لا يرجع في شيء منه، ولا في المال المضاف إليه، وليس ذلك بفرض عليه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يرون تجليل البدن.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تجلل بالمخلق وغيره من الألوان، والبياض أحب إلي، وكره الخلوق؛ لما فيه من الطيب، وحكمة شقها أن يبدو الإشعار، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك من عمل الناس، وما علمت أحدا ترك ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وذلك أنه كان يجلل القباطي والأنماط المرتفعة والجلل القباطي: ثياب بيض، والأنماط: ثياب ديباج، والحلل: ثياب مزدوجة، فإذا كسيت الكعبة تصدق بها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجللها بذي الحليفة، فإذا أمسى ليله نزع الجلال، فإذا قرب من الحرم جللها، فإذا خرج إلى منى جللها، فإذا كان حين النحر نزعها، فيحتمل أن يكون هذا مخالفا لرواية مالك أنه [ ص: 66 ] لا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة، ويحتمل أن يكون مالك قصد إلى الإخبار فيها عن آخر فعله، واستوفىnindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك الإخبار عن حالها من ابتداء الإحرام إلى آخر فعله فيها. وأحب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يشق ويجلل من حيث يحرم، فتأول مالك فعله على الامتناع من ذلك جملة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: كان يجلل الأنماط والجل النفيس ولا يشقها، ويرفع عن أذنابها; لئلا يصيبها الأذى، فلما كسي البيت جللها بجلال دون ذلك، وشق ما حاذى السنام. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أما (الحلل) فتنزع; لئلا يخرقها الشوك، وأما القباطي فتترك عليها; لأنها جمال.
وقوله: (نحرت) لا يقال بضم التاء في آخره; لأنه على خلاف الرواية كما نبه عليه الداودي، فقد نحر الشارع بعضها، وهو ثلاث وستون؛ إشارة إلى سنين عمره، وعلي الباقي.