1623 [ ص: 68 ] 115 - باب : ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
1709 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651594خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقين من ذي القعدة، لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه. [انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3 \ 551]
قولها: (لخمس بقين) قالته; لأنها حدثت بذلك بعد أن انقضى الشهر، فإن كان فيه فالصواب أن تقول: لخمس إن بقين; لأنه لا يدرى الشهر كامل أو ناقص.
و(القعدة): بفتح القاف وكسرها كما سلف; لأنهم يقعدون فيه عن القتال.
[ ص: 69 ] وقولها: (لا نرى إلا الحج)، يحتمل أن تريد حين خروجهم من المدينة قبل الإهلال، ويحتمل أن تريد أن إحرام من أحرم منهم بالعمرة لا يحل حتى يردف الحج، فيكون العمل لهما جميعا والإحلال منهما، ولا تصح إرادة أن كلهم أحرم بالحج; لحديثها الآخر من رواية عروة عنها: فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بهما، وقيل: لا نرى إلا الحج، أي: لم يقع في أنفسهم إلا ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وفيه دليل أنهم أهلوا منتظرين، ويرد عليه رواية: لا نذكر إلا الحج.
وقولها: (فلما دنونا من مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل من عمرته، ومن معه هدي أحرم بحج، فلا يحل حتى يوم النحر) هذا هو الظاهر.
وقولها: (فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر).
فيه: النحر عن الغير، والنحر عن الجماعة من أهل بيته، وهذا الذبح إنما كان هدي التمتع، نحره - عليه السلام - عمن تمتع من أزواجه، ويحتمل كما قال ابن التين: أن يجري مجرى الأضحية، ويرده أن أهل منى لا أضاحي عليهم، أي: على قاعدته، ويحتمل أن يكون هديا، والأظهر (من) قوله: (نحر عن أزواجه) الاشتراك. وقد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هل يشترك في هدي التطوع؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أخذ جماعة من العلماء بظاهر الحديث، وأجازوا [ ص: 70 ] الاشتراك في هدي التمتع والقران، على ما سلف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: ولا حجة لمن خالفه في هذا الحديث; لأن قوله: (نحر عن أزواجه البقر) يحتمل أن يكون نحر عن كل واحدة منهن بقرة. قال: وهذا غير مدفوع من التأويل.
[ ص: 71 ] ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: فإن قيل: إنما نحر البقرة عنهن على حسب ما أتى عنه في الحديبية أنه نحر البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة. قيل: هذه دعوى لا دليل عليها; لأن نحوه في الحديبية كان عندنا تطوعا، والاشتراك في هدي التطوع جائز على رواية ابن عبد الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والهدي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واجب، والاشتراك ممتنع من الهدي الواجب، والحديثان مستعملان عندنا على هذا التأويل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل: وأما رواية يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=886481أنه - عليه السلام - نحر عن أزواجه بقرة واحدة، فإن يونس انفرد به [ ص: 72 ] وحده، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فأرسله، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وعمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أنه - عليه السلام - نحر عن أزواجه البقر، حدثنا بذلك أبو مصعب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن [ ص: 73 ] nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. وحدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن يحيى، عن عمرة، عنها. وحدثنا به، عن سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عنها. وهذه أسانيد الفقهاء الذين يفهمون ما (يحتاج) إلى فهمه. وقال أبو عمر لما ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة السالف: هو معارض لحديث يحيى: ذبح عن نسائه البقر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عنها: ضحى عن نسائه بالبقر. على لفظ الجمع.
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن عمار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عنها. قال أبو عمر: يحتمل أن تكون أرادت بذكر الجنس كأنها قالت: دخل علينا بلحم لم يكن لحم إبل ولا غنم. كما تقول لحم بقري، فلا خلف بين الخبرين. وصح [ ص: 74 ] مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن يضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته بقرة واحدة، وفي معناها عنده الشاة الواحدة.
وقوله: (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر) مقتضاه نحر البقر، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، ويستحب فيها الذبح; لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة [البقرة: 67] والحديث ورد بلفظ النحر كما هنا، وبلفظ الذبح، وعليه ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وذكره بلفظ النحر، ويجوز أن يكون الراوي لما استوى عنده الأمران عبر مرة بهذا ومرة بهذا، وفي رواية ضحى.
قال ابن التين: فإن تكن هديا فهي تؤيد مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وإن تكن [ ص: 75 ] ضحايا فيحتمل أن تكون تطوعا، وأن تكون واجبة لوجوب ضحايا غير الحاج، وعن مالك فيما حكاه أبو عمر: إن ذبح الجزور من غير ضرورة، أو نحرت الشاة من غير ضرورة لم تؤكل، وكان الحسن بن حي يستحب نحر البقر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد.
وفيه: دليل على أن الحاج يضحي، وهو مذهبنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك؛ حيث قال: لا أضحية عليه، وإنما سنتهم الهدايا.
وفيه: التوجيه باللحم.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم: "أتتك بالحديث على وجهه" تصديقا لعمرة، وإخبارا عن حفظها، وأنها لم تغير منه شيئا بتأويل ولا غيره، فذكرت ابتداء الإحرام وانتهاءه حين وصلوا إلى مكة، وفسخ من لم يسق الهدي.
وفيه: أن من كفر عن غيره كفارة يمين، أو ظهار، أو قتل نفس، أو أهدى عنه، أو أدى عنه دينا بغير أمره أن ذلك كله مجزئ عنه; لأنه لم يعرف نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أدي عنهن من نحر البقر لما وجب عليهن من نسك التمتع، وهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم في قوله: إذا أعتق الرجل عبده عن غيره في كفارة الظهار أنه يجزئه، ولم يجزه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=12927وابن المواز، وقالا: لا يعتق عنه لغير أمره; لأنه فرض وجب عليه، ودليل هذا الحديث لازم لهما ولمن قال بقولهما من الفقهاء، وقد سلف ذلك في الإيمان، في (باب: الأعمال بالنية).