وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث: وفد علي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس البصرة فقال: إني أخرج عن مسكني كما خرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه ما أغلق عليه، ولما قفل أعطاه عشرين ألفا وأربعين عبدا، ومناقبه جمة.
ولما مرض قال: احملوني فإذا صففتم العدو فارموني تحت [ ص: 102 ] أرجلكم ; فقبره مع سور القسطنطينة يتبرك به ويستشفى. مات سنة [ ص: 103 ] خمسين، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل غير ذلك.
فائدة: أبو أيوب في الصحابة ثلاثة: هذا أجلهم، وثانيهم: يماني له رواية، وثالثهم: روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب، فلعله الأول.
ثانية: (أيوب) يشتبه بـ(أثوب) -بالمثلثة- ابن عتبة، صحابي، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع والمديني. والحارث بن أثوب تابعي، كذا قاله عبد الغني، والصواب: ثوب بوزن صوغ، وأثوب بن أزهر زوج قيلة بنت مخرمة الصحابية.
[ ص: 104 ] وأما (عطاء) فهو أبو يزيد عطاء (ع) بن يزيد الليثي ثم الجندعي المديني ويقال: الشامي التابعي، سمع nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب وغيره. وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره، مات سنة سبع، وقيل: خمس ومائة عن اثنتين وثمانين سنة.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12300 (الزهري) فهو الإمام محمد بن مسلم، سلف قريبا.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12493 (ابن أبي ذئب) فهو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، هشام المدني العامري، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وخلق. وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وخلق، وكان كبير الشأن. ولد سنة ثمانين، ومات بالكوفة سنة تسع وخمسين ومائة.
وأما (آدم) فقد سلف.
فائدة:
[هذا الإسناد على شرط الستة إلا الأخير؛ فإنه من رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وباقي السنن خلا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود.
فائدة ثانية] :
هذا الإسناد كلهم مدنيون، وقد دخل (آدم) إليها أيضا.
[ ص: 105 ] الوجه الثاني:
الحديث ليس مطابقا لما بوب له، بل راويه فهم عموم النهي في الصحراء والبنيان؛ فإنه قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل. ذكره في باب: قبلة أهل المدينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
لا جرم تعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: ليس في الحديث الذي أورده دلالة على الاستثناء الذي ذكره، إلا أن يريد أن في نفس الخبر الذهاب إلى الغائط، وذلك في التبرز في الصحراء.
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن ذلك فقال: هذا الاستثناء ليس مأخوذا من الحديث ولكن لما علم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر استثناء البيوت بوب عليه; لأن حديثه - صلى الله عليه وسلم - كله كأنه شيء واحد، وإن اختلف طرقه، كما أن القرآن كله كالآية الواحدة وإن كثر. وتبعه ابن التين في "شرحه" وزاد: فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عقبه به، وهو جواب حسن.
الوجه الثالث:
(الغائط): المكان المطمئن من الأرض كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم استعمل للخارج وغلب على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية، لكن لا يقصد به إلا الخارج من الدبر فقط؛ لتفرقته في الحديث الآخر بينهما في قوله: "لغائط (أو) بول"، وقد يقصد به ما يخرج من القبل أيضا، فإن الحكم عام.
أحدها: المنع المطلق في البنيان والصحراء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث وجماعة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية، وحكاه ابن التين في "شرحه" عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وهؤلاء حملوا النهي على العموم، وجعلوا العلة فيه التعظيم والاحترام للقبلة؛ فإن موضعها الصلاة والدعاء ونحوهما من أمور البر والخير، وهو معنى مناسب ورد النهي على وفقه فيكون علة له.
وقد روي في حديث ضعيف التعليل به، فلا فرق فيه بين البنيان والصحراء، ولو كان الحائل كافيا في جوازه في البنيان لكان في الصحراء من الجبال والأودية ما هو أكفى، وورد من قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه علل ذلك بأن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم وينبني على العلتين ما إذا كان بالصحراء وتستر بشيء.
واستدلالهم بالنسخ ضعيف; لأنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع [ ص: 108 ] وهو ممكن كما ستعلمه.
المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاستقبال فيهما، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ويرده حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب هذا.
الرابع: وهو قول الجمهور، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء دون البنيان، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث ورد النسخ، إذ لا يصار إليه إلا بالتصريح به أو بمعرفة تاريخه، والجمع ولو من وجه أولى إذ في تركه إلغاء للبعض، واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي على الأثر وبأحاديث أخر، ولما في المنع في البنيان من المشقة والتكلف لترك القبلة بخلاف الصحراء، ويتعلق بالمسألة فروع محل الخوض فيها كتب الفروع وقد [ ص: 109 ] بسطناها فيها، فلا حاجة إلى التطويل بها; لئلا نخرج عن موضوع الشرح.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شرقوا أو غربوا" هو خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام واليمن وغيرهم ممن قبلته على هذا السمت، فأما من كانت قبلته من جهة المشرق أو المغرب، فإنه يتيامن أو يتشاءم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: واحتج قوم في أمر القبلة بهذا الحديث وقالوا: إن ما بين المشرق والمغرب مما يحاذي الكعبة أنه يصلي (إليه) من جهتين ولا يشرق ولا يغرب، وقد أسلفنا أن الحديث ليس مطلقا بل محمول على قوم، واستنبط ابن التين من الحديث منع استقبال النيرين في حالة الغائط والبول وقال: إن الحديث يدل له. وكأنه قاسه على استقبال القبلة وليس الإلحاق بظاهر.