1637 1724 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال: أخبرني أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651609قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالبطحاء. فقال: " أحججت؟ ". قلت: نعم. قال: "بما أهللت؟ ". قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: "أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة". ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس، [ ص: 104 ] حتى خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -، فذكرته له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى بلغ الهدي محله. [انظر: 1559 - مسلم: 1221 - فتح: 3 \ 559]
ثم أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من طريقين معلقين عنه ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عنه.
ثم قال: وقال حماد: عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر فيه أيضا حديث أبي موسى قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالبطحاء. فقال: "أحججت؟ ". قلت: نعم. إلى قول عمر: وإن نأخذ بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
الشرح:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح [ ص: 105 ] والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج".
وسلف في كتاب العلم في (باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس فأومأ بيده: لا حرج) في الموضعين، وذكر في هذه الطريق: الذبح قبل الرمي، والحلق قبل الذبح.
وقوله: (ونحوه) جاء مبينا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الحلق والذبح، إلى آخر ما سلف.
وأخبرنيه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب، ثنا عبد الرحيم.
والثاني تعليق nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أسنده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم: ثنا الحسن بن محمد والصاغاني قالا: ثنا عفان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب به بلفظ: حلقت ولم أنحر؟ قال: "لا حرج فانحر" وجاءه رجل فقال: ذبحت ولم أرم؟ قال: "ارم ولا حرج".
وطريق عباد رواها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، ثنا محمد بن إسحاق، [ ص: 106 ] أنا يحيى بن إسحاق، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة: رمى قبل أن يحلق عكسه ذبح قبل أن يحلق فقال: "افعل ولا حرج".
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من أفراده، وأخرجاه من حديث (عبيد الله) بن عمرو بن العاصي والأربعة.
وقد ذكره في (باب الفتيا على الدابة) وحديث أبي موسى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مطولا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث علي، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من [ ص: 107 ] حديث أسامة بن شريك.
إذا تقرر ذلك: فسنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم ينحر، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة، كذا فعله المبين عن الله، وهو مقتضى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في حديث أبي موسى : أنه - عليه السلام - لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، يريد أنه لم يحلق حتى نحر الهدي، وهذا معنى الترجمة.
فمن قدم شيئا من ذلك عن رتبته فللعلماء فيه أقوال: ذهب عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد: إلى أنه إن قدم نسكا قبل نسك أنه لا حرج عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من قدم من حجه شيئا أو أخره فعليه دم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، [ ص: 108 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، وابن جرير: لا شيء عليه، وهو نص الحديث، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، عن الجمهور ومنهم: عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: عليه دم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: وإن كان قارنا فدمان، والمراد بالمحل قوله تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله المراد: الذي يقع فيه النحر، فإذا بلغ محله جاز أن يحلق قبل الذبح. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: إن كان قارنا فعليه دمان لتقدم الحلاق، وعنه ثلاثة دماء، دم للقران ودمان للحلق قبل النحر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه. واحتجا بقوله - عليه السلام -: "لا حرج". وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر مخالف للحديث فلا وجه له.
واختلفوا فيمن طاف للزيارة قبل أن يرمي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن ذلك يجزئه ويرمي على نص الحديث.
وروى ابن عبد الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه يرمي ثم يحلق رأسه ثم يعيد الطواف; فإن رجع إلى بلده فعليه دم ويجزئه طوافه.
وهذا خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأظن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يبلغه الحديث، وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في إعادة الطواف، وخالف أصبغ فقال: يعيده استحبابا.
[ ص: 109 ] وفيه: رد لما كرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يسمي طواف الإفاضة طواف الزيارة; لأن الرجل قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زرت قبل أن أرمي فلم ينكر عليه.
واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وقالت طائفة: تجزئه الإفاضة ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه. هذا قول عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وسائر الفقهاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ": أحب إلي أن يهريق دما؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأما إذا ذبح قبل أن يرمي فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة من العلماء: لا شيء عليه; ولأن ذلك نص في الحديث، والهدي قد بلغ محله وذلك يوم النحر، كما لو نحر المعتمر بمكة هديا ساقه قبل أن يطوف لعمرته:
واختلفوا إذا قدم الحلق على الرمي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: عليه الفدية; لأنه حرام أن يمس من شعره شيئا أو يلبس أو يمس طيبا حتى يرمي جمرة العقبة.
وقد حكم الشارع على من حلق رأسه قبل محله من ضرورة بالفدية فكيف من غير ضرورة؟! وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، [ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري، وهو قول الحسن، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، واحتجوا بقوله - عليه السلام - في التقديم والتأخير: "لا حرج" وسيأتي الكلام في رمي جمرة العقبة بعدما أمسى قريبا.
وتأول الكوفيون في وجوب الدم فيمن قدم شيئا من نسكه أن معنى "لا حرج" لا إثم; لأنه كان يعلمهم، وكانوا لا علم لهم بمناسكهم. فأخبر أن لا حرج بجهلهم لا لغير ذلك; لأنهم كانوا أعرابا لا على أنه أباح لهم التقديم والتأخير في العمد.
وهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يوجب على من قدم من نسكه شيئا أو آخره الدم، وهو أحد رواة الحديث فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة. لكن قال أبو عمر: لا يصح عنه.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إلى أن معنى قوله: "لا حرج" على العموم لا شيء على فاعل ذلك من إثم ولا فدية; بيانه أنه لم يسقط الحرج عنه إلا وقد أجزأه فعله، ولو لم يكن عنده مجزئا لأمره بالإعادة أو بفدية، ولم يقل له: "لا حرج" لأن الفدية إنما تلزم للحرج الذي يأتيه، (فعلم بذلك) أنه من قدم شيئا من نسكه فدخل وقته قبل شيء منه أو أخره أنه لا يلزمه شيء، فإن ظن ظان أن في قول الرجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نحرت قبل أن أرمي، ولم أشعر) دلالة على أنه لا يجوز ذلك للعامد، وأن عليه القضاء إن كان مما يقضى، أو الفدية إن كان مما لا يقضى فقد وهم; لأن الجاهل والناسي لا يضع عنهما جهله ونسيانه حكم المتعمد في موضع مناسك الحج غير مواضعها، وإنما يضع الإثم; [ ص: 111 ] وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن جاهلا من الحاج لو جهل ما عليه فلم يرم الجمرات حتى انقضت أيام الرمي، أو أن ناسيا نسي ذلك حتى مضت أيامه أن حكمه في الفدية كالعامد، وكذلك تارك الوقوف جاهلا أو ناسيا حتى انقضى وقته، وكذا جميع أعمال الحج سواء في اللازم الفدية، والجاهل والعامد والناسي وإن اختلفت أحوالهم في الإثم فكذلك مقدم شيء من ذلك ومؤخره، الجاهل والعامد فيه سواء; لأنه قال: "لا حرج" ولم يفصل بجوابه بينهم.
تنبيهات:
أحدها: وقع في كلام ابن التين أنه إذا قدم الحلق على الرمي افتدى قولا واحدا، وعلله بأنه محرم حلق لم يتحلل من نسكه، قال: وإن كان في حديث مسلم أنه قال: "لا حرج" فيحتمل أن معناه لا إثم، والخلاف ثابت في مذهبه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب: فلو قدم الحلق على الرمي فالفدية على الأصح، وإلا فلا فدية على الأصح. ولنا وجه أنه يمتنع تقديمه على الرمي والطواف معا بناء على أنه استباحة محظور.
ثانيها: العامد كالناسي في هذا عندنا، وبه قال القاضي أبو الحسن من المالكية: يجوز تقديم الحلق على النحر.
[ ص: 112 ] قال ابن التين: والظاهر من مذهبنا المنع. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يرى على من حلق قبل الرمي أو أخر رميه حتى غابت الشمس، ولا يرى فيما سوى ذلك مما ذكر، قال: ولم يبلغه ما ها هنا، وتعقبه ابن التين قال: وله في الرمي بعد الغروب قولان في الدم.
ثالثها: قول أبي موسى : (ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي) يعني: من أخواته أو بنات إخوته; لأنه ابن قيس، ويحتمل أن يريد أنها من أزواجهم، إلا أن قوله: (ففلت رأسي) يقتضي أنها من محارمه (ومحله) بكسر الحاء كما في القرآن; لأنه من حل يحل ولو أراد حيث يحل لكان "محله" بالفتح.
رابعها: فيه: الرمي راكبا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، قال: وفي غير يوم النحر ماشيا، وأنه سأل إبراهيم بن الجراح: ما تقول في رميها؟ فقال: ماشيا، فقال: أخطأت، فقال: راكبا، فقال: أخطأت، فقال: كل رمي بعده رمي يرميها ماشيا، وكل رمي ليس بعده رمي يرميها راكبا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يرميها كلها راكبا وماشيا.
ووقع في "المحلى" لابن حزم، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال قبل موته بأقل من ساعة: رمي الجمرتين الأخيرتين راكبا أفضل (ورمي جمرة العقبة ماشيا أفضل المنقول عنه عليه [السلام] ثم اعترض فقال: [ ص: 113 ] تقسيم بلا برهان، بل فيها كلها راكبا أفضل) اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: قد صحح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا، ويخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ثم قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وكان بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعده، قال: وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فعله; لأنه إنما روي عنه: أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا رمي يوم النحر إلا جمرة العقبة.
خامسها: قام الإجماع على أنه - عليه السلام - حلق رأسه يوم النحر، وقد حكاه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، ولا يرد عليه قول معاوية: قصرت عنه.
[ ص: 114 ] سادسها: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن من حلق قبل الرمي فعليه دم، وذكر أنه حفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو خطأ عنه كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال: ولا أعلم خلافا فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه.