حديث حفصة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وليس فيه الحلق، نعم ثبت أنه حلق بعد ذلك، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع هذا ثابت هنا في بعض النسخ، وفي "شرح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال" أيضا، وفي بعضها الباب في الباب بعده، وقد سلف التلبيد في (باب من أهل ملبدا) وحقيقته: أن يجعل الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام; ليمنعه ذلك من الشعث.
وجمهور العلماء على أن من لبد رأسه وجب عليه الحلاق كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبذلك أمر الناس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو [ ص: 116 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وكذلك لو ضفر رأسه، أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد; لأن الذي فعل يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلاق.
وفي "كامل ابن عدي" في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: "من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق" وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن قصر ولم يحلق أجزأه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول: من لبد أو عقص أو ضفر فإن كان نوى الحلق فليحلق وإن لم ينوه فإن شاء حلق، وإن شاء قصر، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى.
[ ص: 117 ] وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: أن الحديث دال على أن من لبد رأسه فعليه الحلاق، وسيأتي في كتاب اللباس -إن شاء الله تعالى- قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، ومعناه -إن شاء الله- ما نقلناه عن الجمهور منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، تبعنا فيه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وهو قول قديم له، والجديد أنه لا يجب عليه، وهما لقوله في أن التقليد والإشعار هل يتنزل منزلة قوله: "جعلتها أضحية".