1643 1730 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية - رضي الله عنهم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651615قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص. [ مسلم: 1246 - فتح: 3 \ 561]
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكذا حديثه الثاني والثالث، وفي حديث "فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين" وفي رواية له: قالها في الثالثة.
[ ص: 120 ] وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وعبيد الله أسندهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما ذكرناه، الأول من حديث قتيبة وغيره عنه، والثاني من حديث عبد الوهاب عنه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي من حديث عبد الله العمري المكبر، أخرجه الكجي في "سننه" عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عنه. وقال أبو قرة: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر بن حفص، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس يذكران عن نافع، فذكره، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "مسنده" عنهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي: مداره على نافع، رواه خلق عنه منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث على الجمع بين اللفظتين، وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن أم الحصين دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن أم الحصين في هذا ولا في غيره شيئا.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه عياش بن الوليد -بالمثناة والشين المعجمة- وقيده nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن: بسين مهملة وباء موحدة، والصواب الأول كما نبه عليه الجياني.
وما أحسن قول بعض أهل الطريق في ذلك: يكفي المقصر اسمه، لا جرم كان الحلق أفضل بالإجماع، ولأنه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل، والمقصر مبق للزينة مناف لكونه أشعث أغبر، فأكد الحض عليه وهو ترك الزينة، ثم جعل للمقصر نصيبا وهو الربع; لئلا يخيب أحدا من أمته من صالح دعائه، ولما كانت العرب تعودت توفير الشعر، وكان الحلق فيهم قليلا، وكانوا يرونه ضربا من الشهرة فمالوا إلى التقصير، فدعا لمن امتثل أمره بالحلق.
ثم اختلف العلماء هل الحلاق واجب على الحاج والمعتمر أم لا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أصح قوليه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: هو نسك يجب على الحاج والمعتمر، وهو أفضل من التقصير، ويجب على [ ص: 123 ] من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض، وهو قول جماعة من الفقهاء إلا في المحصر فإنهم اختلفوا: هل هو من النسك؟ فقال أبو حنيفة: ليس على المحصر تقصير ولا حلق، وهذا خلاف أمر الشارع أصحابه بالحديبية حين صد عن البيت بالحلاق وهم محصورون، فلا وجه لقوله.
وحاصل ما nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وأصحابه في الحلق خمسة آراء: ركن، واجب، سنة، مباح، ركن في العمرة، واجب في الحج، كما أوضحناها في كتب الفروع.
وقال غيره: من جعله نسكا أوجب على تاركه الدم، ومن جعله من باب الإحلال; لأنه ممنوع منه بالإحرام فلا شيء على تاركه.
ودعاء الشارع للمحلقين ثلاث دليل على أنه نسك، فلا وجه لإسقاطه عن المحصر، ولم يدع لهم على شيء من فعل المباحات مثل اللباس والطيب، ودعاؤه لا ينفك عن الإجابة، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أن لمن حلق رأسه بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" وهو صريح في كونه نسكا يثاب عليه، وكذا قوله تعالى: محلقين رءوسكم ومقصرين خصهما من بين المباحات، ولم يقل لابسين متطيبين، فعلم أنه نسك وليس له حكم [ ص: 124 ] اللباس وغيره.
[ ص: 125 ] [ ص: 126 ] تنبيهات: أحدها: يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة، ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق في أكمل العبادتين، ذكره النووي في "شرحه" لمسلم، وأطلق ذلك، لكن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فصل في "الإملاء" فقال: إن أمكن أن يرد شعره يوم النحر حلق وإلا قصر. وقال ابن التين نقلا عن أبي محمد: ومن حل من عمرته في أشهر الحج فالحلاق له أفضل، إلا أن تفوت أيام الحج ويريد أن يحج فليقصر لمكان حلاقه في الحج، قال: ووجهه تخصيص أفضل النسكين بالحلاق.
وقال أبو عمر: هو الطويل غير العريض. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الدينوري: هو كل نصل فيه عير، وكل ناتئ في وسطه حديد فهو عير، ومنه عير الكتف والورقة.
[ ص: 127 ] وهذا الحديث قد يحتج به من يقول: إنه - عليه السلام - كان في حجة الوداع متمتعا; لأن المتمتع يقصر عند الفراغ من السعي، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن التقصير كان بالمروة، وهذا لا يصح أن يكون في حجة الوداع أصلا; لأنه - عليه السلام - حلق رأسه فيها، لا يختلف فيه، ثم قيل: إن هذا كان في بعض عمره ولا يصح أن يكون في الحديبية; لأن الأصح أن معاوية أسلم يوم الفتح، فيشبه أن يكون في عمرة الجعرانة.
قال الشيخ أبو الحسن -فيما حكاه ابن التين-: لعل فعل معاوية كان في عمرة الجعرانة التي اعتمر منصرفه من حنين، ومعناه: أنه أخذ من شعره به، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه - عليه السلام - كان قد بقي في رأسه في حجة الوداع بعض شعر بعد الحلاقة، فأخذها معاوية بمشقص فقال: [ ص: 128 ] قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذا. قال القزاز: العريض أولى أن يقصر به، ولا معنى في التقصير لطوله، وفي الحديث أنه كوى nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة بمشقص. فهذا يجوز أن يراد به السهم الذي ليس بعريض; لأنه أوفق للكي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: المشقص: السكين، قال: وإنما ترك الحلاق ليحلق في الحج، وهو خلاف ما سلف أنه كان في عمرة الجعرانة.
قلت: ومعلوم أنه لم يتمتع في حجة الوداع، فهذا التأويل بعيد، ولعله قصر عن نفسه بأمره - عليه السلام -.
ثالثها: قال محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من الشأن في الحاج أن يغسل رأسه بالخطمي والغاسول حين يريد أن يحلق (وقال: لا بأس أن يتنور ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه ولحيته قبل أن يحلق، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وأكره للمعتمر أن يغسل رأسه قبل أن يحلق) ويقتل شيئا من الدواب، أو يلبس قميصا قبل تمام السعي.
رابعها: ست مناسك في الحلق: أن لا يشارط عليه، وأن يستقبل القبلة، وأن يبدأ بالجانب الأيمن، وأن يكبر ويدعو، وأن يدفن شعره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ويصلي عقبه ركعتين، ويبلغ به إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين; لأنهما منتهى نبات الشعر; ليكون مستوعبا لجميع رأسه. وعند الكرماني، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوق. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يبدأ بيمين المحلوق. والصحيح عن [ ص: 129 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ما ذكر أولا وهو السنة.
خامسها: أقل الحلق ثلاث شعرات; لأنه أقل مسمى الجمع.
وقام الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب، وقيل: يكفي عندنا شعرة. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس دون استيعابه. قال ابن التين: ويدل له أنه - عليه السلام - حلق رأسه وقال: "خذوا عني مناسككم". وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب: ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس، والتقصير مغن، وسنة في الرجل أن يجز من قرب أصوله، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر، فإن اقتصر على بعضه فكالعدم، فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين الحلق، وقال في المرأة: تأخذ قدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلا، والنورة تجزئ، هذا آخر كلامه. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قدر الأنملة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: قدر التطريف.
[ ص: 130 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا بد أن يعم طويله وقصيره والمسح في الوضوء، وقال: فإن لبدت رأسها فليس عليها إلا التقصير. قال (ابن التين، ولعل ذلك بعد أن تمشطه; لتتوصل إلى تقصير جميعه، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: الواجب مقدار الربع، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر) : وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ إلا أنه يروى عن الحسن: أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها، وهذا غير جيد، قال تعالى: محلقين رءوسكم ومقصرين [الفتح: 27].
سادسها: عندنا يدخل وقت الحلق بنصف ليلة النحر، ولا آخر لوقته، وعند المالكية: يدخل من طلوع الفجر،والحلق بمنى يوم النحر أفضل، قالوا: ولو أخره حتى بلغ بلده حلق وأهدى، فلو وطئ قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور عندهم، وعند ابن الجهم: لا يحلق القارن حتى يفيض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: يجوز تأخيره إلى آخر أيام النحر، فإن أخره عن ذلك ففيه روايتان: لا دم عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، ويشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي; لأن الله بين أول وقته بقوله: تحلقوا رءوسكم الآية [البقرة: 196] ولم يبين آخره فمتى أتى به أجزأه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: عليه دم بتأخيره. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة; لأنه نسك أخره عن محله، ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير والساهي والعامد، [ ص: 131 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد: من تركه حتى حل فعليه دم; لأنه نسك، فيأتي به في إحرام الحج كسائر مناسكه.
سابعها: في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "ارحم" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "اغفر" فلعله دعا مرة بهذا، ومرة بهذا، وهذا أولى من قول ابن التين إما أن يكون قال: مرة: "اغفر" ومرة: "ارحم" أو وهم في أحدهما، أو رواها الراوي بالمعنى.
فائدة:
روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه ضحى بالمدينة وحلق رأسه، وكان الحسن يحلق رأسه يوم النحر بالبصرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون قلت لمحمد: كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر؟ قال: نعم.