التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1644 [ ص: 132 ] 128 - باب : تقصير المتمتع بعد العمرة

1731 - حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا فضيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عقبة ، أخبرني كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا أو يقصروا. [انظر: 1545 - فتح: 3 \ 567]
ذكر فيه حديث ابن عباس : لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا أو يقصروا.

وهو من أفراده كذلك، وليس فيه أكثر من أن الحلاقة والتقصير لازم للمعتمر، كما يلزم الحاج لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المتمتعين عند الإحلال به، وتأمل التنبيه الأول من الباب قبله هنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية