ثانيها: حديثه أيضا: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات. تابعه -يعني nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة- nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .
ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر.. الحديث بطوله.
رابعها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى: "أتدرون أي يوم هذا؟.." الحديث.
[ ص: 150 ] وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر.. الحديث.
الشرح:
هذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعرفات لا بمنى، فلا مدخل له هنا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب على المنبر.
ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق (أبي عمرو) بن دينار لم يذكر واحد منهم: يخطب بعرفات، غير nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
وقوله: (قال هشام) إلى آخره، أسنده nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: حدثنا المؤمل بن الفضل، عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن هشام به. وأجاب ابن المنير بأنه ساقها; ليرد على منكر خطبة يوم النحر، فإن الراوي سماها خطبة، كما سمى التذكرة يوم عرفة خطبة، وقد اتفقوا على خطبة عرفة، فألحق المختلف فيه بالمتفق عليه، أو يكون لما ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في يوم النحر أراد أن يذكر أيضا أنه روى خطبة يوم عرفة; لئلا [ ص: 151 ] يتوهم متوهم أنهما حديث واحد.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لما سألهم: ("أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم حرام) وكذا أجابوه في البلد والشهر.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة فيها كلها: (الله ورسوله أعلم) فيحتمل أن يكون ذلك في موطنين.
وقوله: ("أي يوم؟ " و"أي بلد؟ " "أي شهر؟ ") خرج مخرج الاستفهام، والمراد به: التقرير; لأنه أبلغ، وأتى فيها على معالم الدين كلها فيسمع الحاضر، ويبلغ الغائب; لتقوم الحجة وتنقطع المحجة، وكرر تأكيدا، ومثل باليوم، وبالشهر، وبالبلد; ليؤكد تحريم ما حرم من الدماء، والأموال، والأعراض.
"وذو الحجة" بفتح حائه أشهر، والعرض ما يحميه الإنسان ويلزمه القيام به، قاله أبو عمرو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: هو ما يمدح به ويذم، وهو في قول حسان:
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء
فقال ابن قتيبة: نفسه، ورد عليه: بأن المراد: آباؤه، ذكر العموم بعد الخصوص. وقال ابن التين في حجة الوداع: قيل: العرض: الحسب، وقيل: النفس.
[ ص: 152 ] وقوله: ("لا ترجعوا بعدي كفارا") .
أي: لا يستحل بعضكم من بعض ما استحل الكفار، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي.
ومعنى: ("بعدي") أي: وفاتي أو فراقي من موقفي، أو خلافي، فتخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به.
وقوله: ("يضرب") الرواية برفع الباء، وضبطه بعضهم بسكونها، أي: أن ترجعوا بعدي.
وقوله: ("أليست بالبلدة") يريد البلدة المحرمة، ويقال: البلدة اسم خاص لمكة وقد سلف أسماؤها.
وقوله: ("هل بلغت؟ ") سميت حجة البلاغ من أجل ذلك.
وقوله: ("هذا يوم الحج الأكبر") فيه دلالة واضحة أنه يوم النحر، وقد سلف ذكر ذلك، وقد أسلفنا فيما مضى خطب الحج، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: إنها ثلاثة: يوم التروية، ويوم عرفة، وثاني يوم النحر، وهو يوم القر; [ ص: 153 ] لأن الناس يقرون فيه بمنى، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، إلا أنه أبدل ثاني النحر بثالثه، وزاد خطبة يوم النحر بعد الزوال، يعلمهم فيها حكم الرمي والمبيت والنحر، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لخطبة يوم النحر بأحاديث الباب، قال: وبالناس حاجة إلى هذه الخطبة; ليعلمهم أعمال اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف.
وقال ابن القصار: إنما فعل ذلك; لأجل تبليغ ما ذكر; لكثرة اجتماعهم من أقاصي الدنيا فظن أنه خطب.
قلت: وأي خطبة أبلغ من هذه؟ وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن هذه الخطبة لم تكن من أسباب الحج; لأنه ذكر فيها أمورا لا يصلح لأحد بعده ذكرها، والخطبة إنما هي لتعليم الحج، ولم ينقل أحد عنه أنه علمهم يوم النحر شيئا من سنن الحج، فعلمنا أن خطبة يوم النحر لم تكن للحج، وإنما كانت لما سواه، وهو عجيب! فإنه - عليه السلام - نبه على عظم اليوم، وهو من مهمات الحج.
قال ابن القصار: وقوله يحتاج أن يعلمهم النحر، وقد تقدم تعليمهم في خطبة عرفة، وأعلمهم بما عليهم فيه وكانت خطبه ثلاثا، كل خطبة ليومين. قالوا: والخطبة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يمكن تعلم حكمها مما قبلها. قال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز: وكلها لا يجلس فيها إلا عرفة فيجلس في وسطها، ولا يجهر بالقراءة في شيء من صلواتها.