146 147 - حدثنا زكرياء قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن". قال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام: يعني: البراز. [انظر: 146 - مسلم: 2170 - فتح: 1 \ 249]
[ ص: 119 ] و(المناصع): المواضع التي يتخلى فيها للحاجة، واحدها منصع، قال nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي والأزهري: أراها مواضع خارج المدينة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هي التي يؤتى ذلك فيها فيضع الإنسان ويذهب عنه فعل ذلك. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في "غريبه" ومن خطه نقلت: هي المواضع التي يتخلى فيها للحاجة، وكان صعيدا أفيح خارج المدينة يقال له: المناصع.
وهو بمعنى ما سلف.
و(الصعيد): وجه الأرض.
و(الأفيح): المتسع، ودارا فيحاء: واسعة.
و(البراز) في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، بفتح الباء، وهو لغة: ما برز من الأرض واتسع، كنى به عن الحدث كما كنى بالغائط، وهو المطمئن من الأرض.
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود"، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=683425 "اتقوا الملاعن الثلاث"، وعد منها البراز في الموارد، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هو بفتح الباء وغلط من رواه بكسرها، ولا يسلم له.
وهذه الثلاثة ثابتة في الصحيح كما ستعلمه في الصلاة.
ورابعها: موافقته في أسرى بدر.
خامسها: في منع الصلاة على المنافقين. وهاتان في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم".
سادسها: موافقته في آية المؤمنين; روينا في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي" من حديث علي بن زيد: وافقت ربي لما نزلت: ثم أنشأناه خلقا آخر [المؤمنون: 14] فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت.
[ ص: 121 ] سابعها: موافقته في تحريم الخمر، كما ستعلمه إن شاء الله في موضعه.
ثامنها: موافقته في قوله: من كان عدوا لله وملائكته الآية [البقرة: 98]. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: قدمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوة ومعنى في أحد عشر موضعا، وهذا من النفائس.
وفي "جامع nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي" مصححا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
الرابعة:
كلام الرجال مع النساء في الطريق.
الخامسة:
جواز وعظ الإنسان أمه في البر; لأن سودة من أمهات المؤمنين.
[ ص: 122 ] السادسة:
جواز الإغلاظ في القول والعتاب إذا كان قصده الخير، فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: قد عرفناك يا سودة; وكان شديد الغيرة لا سيما في أمهات المؤمنين.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن حجبهن خير من غيره، لكنه كان يترقب الوحي، بدليل أنه لم يوافق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين أشار بذلك، وكان عدمه من عادة العرب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: والحجاب الذي خص به أمهات المؤمنين هو فرض عليهن، بلا خلاف، في الوجه والكفين؛ فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخصهن إذا خرجن، كما فعلت حفصة يوم مات أبوها، ستر شخصها حين خرجت، وزينب عمل لها قبة لما توفيت قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب [الأحزاب: 53].
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله: حدثنا زكرياء، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن". قال هشام: يعني: البراز.
أما رجاله فسلف التعريف بهم.
وأما فقهه فخروجهن إلى البراز، ومثله ما بهن حاجة إليه، وقد أمرن بالخروج إلى العيدين كما سيأتي.
و(البراز) بفتح الباء كما سلف. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=654421 "قد أذن أن تخرجن" دال على أنه لم يرد هنا حجاب البيوت، فإن ذلك وجه آخر. إنما أراد أن يستترن بالجلباب حتى لا يبدو منهن إلا العين.
قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: كنا نتأذى بالكنف وكنا نخرج إلى المناصع.