ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن عبيد الله، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج به: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن.
حديث أبي ضمرة تقدم في (باب سقاية الحاج) عن عبيد الله.
ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن [ ص: 156 ] نمير وأبي أسامة، ثنا عبيد الله، به. ومتابعة أبي ضمرة nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض سلفت في الباب المشار إليه كما ذكرنا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: وقد وصله بلا شك فيه من سميت: nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي، وعلي بن مسهر، وأبو ضمرة، وعقبة بن خالد، ومحمد بن فليح، وموسى بن عبيد الله، وأرسله nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن عبيد الله، وقد سلف حكم الباب هناك واضحا.
واختلف الفقهاء فيمن بات ليلة بمكة من غير من رخص له: فقال مالك: عليه دم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكينا، وإن بات ليالي منى كلها أحببت أن يهريق دما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا شيء عليه إن كان يأتي منى ورمى الجمار، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، قالوا: ولو كانت سنة ما سقطت عن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وآله، وإنما هو استحباب، وحسبه إذا رمى الجمار في وقتها، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى، ويظل إذا رمى الجمار.
[ ص: 157 ] وحجة من أوجب الدم: أن الرخصة إنما هي بتخصيص من الشارع لأهل السقاية، ولمن أذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيرهم.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (أو غيرهم) يشير إلى من ألحق بهم كالمريض ونحوه مما أسلفنا هناك، وكذا رعاء الإبل لهم إذا رموا جمرة العقبة أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى، ولهم أن يدعوا رمي يوم، ويقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك، وليس لهم أن يدعوا رمي يومين متواليين.