وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال.
1746 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن وبرة قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. [فتح: 3 \ 571]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن وبرة قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، فقال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من أفراده، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: فإذا زاغت الشمس، أو مالت، والمراد بالجمرة: جمرة العقبة، وما بعده رمي أيام التشريق، وممن رماها بعد الزوال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهذه سنة في رمي أيام التشريق، ولا يجوز إلا بعد الزوال عند الجمهور منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وصاحباه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: القياس أنه لا يجوز [ ص: 159 ] إلا بعد الزوال، لكنا استحببنا أن يكون في اليوم الثالث قبل الزوال، وقال إسحاق: إن رمى في اليوم الأول والثاني قبل الزوال أعاد، وفي الثالث يجزئه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يرده، والحجة في السنة، فلا معنى لقول من خالفها، ولا لمن استحب غيرها.
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور أنه إذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمي، ويجبر ذلك بالدم، واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم الصفرة إلا لمريض، أو ناس.
ولنا وجه: إن رمى اليومين لا يخرج بغروبها بل يبقى إلى الفجر؛ قياسا على الوقوف بعرفة.
وأما الثالث: فينقضي بانقضاء يومه بلا خلاف.
فرع:
رمي جمرة العقبة من أسباب التحلل عندنا، وليس بركن، خلافا لعبد الملك المالكي حيث قال: من خرجت عنه أيام منى، ولم يرم جمرة العقبة بطل حجه، فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم، وإن تذكر بعد فعليه بدنة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا شيء عليه ما دامت أيام منى.
فرع:
يستحب فعل الرمي قبل صلاة الظهر، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، واتفق [ ص: 160 ] عليه أصحابه، وقال عبد الملك المالكي: فإن رماها بعد أن صلى فقد أخطأ ولا شيء عليه.
فرع:
يبقى وقت جمرة العقبة إلى آخر يوم النحر، وهل يمتد تلك الليلة؟ فيه وجهان عندنا مصححان، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يفوت بالزوال إلا لمريض أو ناس.
فرع:
قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (كنا نتحين إذا زالت الشمس) أي: عن كبد السماء، كذا عبر به nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي وعبر غيره بإذا أخذ الظل في الزائد بعد نصف النهار.
فائدة:
روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن حميد: أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن بمكة يأتي يوم النحر، قد بدأ يرمي جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأخرى، فسألت فقهاء مكة عن ذلك فلم ينكروه. وهو غريب.