(وقال عبد الله بن الوليد) : ثنا سفيان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا.
أي: ما زال التحديث للعنعنة الأولى.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وهذا هو المشهور: أن يرمي من أسفلها، ولو رماها من أعلاها أجزأه، فإن ازدحم عندها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يرميها من فوقها، ثم رجع فقال: لا يرميها إلا من أسفلها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: رمي الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها، أو أعلاها، أو وسطها، كل ذلك واسع، والموضع الذي نختار منها بطن الوادي من أجل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يرميها من [ ص: 162 ] بطن الوادي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وسالم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يرميها من أسفلها أحب إلي.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها.
وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي على nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الحديث، وهذه إضافة لفظ كباب الدار، ومثله قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم [التكوير: 19] فأضاف القول إلى جبريل الذي نزل به من عند الله، وهذا من اتساع لغة العرب تضيف الشيء إلى من له أقل سبب.
وقد ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في فضائل القرآن فقال: (باب: من لم ير بأسا أن يقول: سورة البقرة، وسورة كذا، خلافا للحجاج، ولمن أنكر ذلك قبله).
فرع:
السنة أن لا يقف عندها كما سيأتي بعد بأبواب، بخلاف الأولين.