1667 [ ص: 178 ] 143 - باب : الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
1754 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=14946أباه -وكان أفضل أهل زمانه- يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651635طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يطوف. وبسطت يديها. [انظر: 1539 - مسلم: 1189 - فتح: 3 \ 584]
هذا الحديث سلف في (باب الطيب عند الإحرام) nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أحد الفقهاء السبعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : لو لم يجعل سليمان الأمر إلى يزيد بعدي لندبتها في عنق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، يعني: الخلافة.
وقوله: (وكان أفضل أهل زمانه) في كل منهما، وفي الأطراف أن كلا من nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وعبد الرحمن بن القاسم يقول ذلك.
وقولها: (ولحله حين أحل) حمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ما بعد رمي جمرة العقبة، ورآه من خواصه; لأنه كان يخاطب الملك، وحمله غيره على طيب لا رائحة له، ومنهم من ادعى نسخه، وكله بعيد، وقد أسلفنا [ ص: 179 ] خلاف العلماء فيه هناك، وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (والحلق قبل الإفاضة) وذلك لقولها: (ولحله حين أحل) والحل هو الحلق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وهو قول سالم، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في إباحة الطيب لمن رمى جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة، قالوا: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة على من خالفها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وقولها: (ولحله) يدل على أنه حلال من كل شيء إلا النساء الذي دل على المنع منه الخبر والإجماع.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، وفي "المدونة": أكره لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض، فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء فيه، فعلى هذا القول الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في تحريم الصيد على من لم يفض بقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: 95] وليس له إذا أحل [ ص: 180 ] له الحلق أن يخرج عن كونه محرما; لأن الحلق والطيب واللباس قد أبيح على وجه، ولم يخرج بذلك عن كونه محرما; لذلك يحل له بعد الرمي أشياء، ويبقى عليه تحريم أشياء وهو محرم، وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا [المائدة: 2] يقتضي الحال التام، وأن لا يبقى شيء من الإحرام بعد الإحلال المطلق، ومن بقيت عليه الإفاضة فلم يحل الإحلال التام، ومثله قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] فلو وضعت واحدا وبقي آخر لم يكن قد وضعت الوضع التام; لأن الرجعة قبل وضعها الثاني تصح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: واختلفوا فيمن جامع بعد رمي الجمرة قبل الإفاضة، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن عليه حج قابل، وعن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري مثله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: وعليه الهدي مع حج قابل وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي، وقال أحمد، وإسحاق: يعتمر من التنعيم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عليه بدنة وحجه تام، وعن عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي مثله، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.