تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، حدثني خالد، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - حدثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [1764 - فتح: 3 \ 585]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض.
تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، حدثني خالد، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك حدثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشرح:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من أفراده.
واختلفوا فيمن خرج ولم يطف للوداع على قولين في وجوبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان قريبا رجع فطاف، وإن لم يرجع فلا شيء عليه، وقال عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -في أظهر قوليه- nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: إن كان قريبا رجع فطاف، وإن تباعد مضى وأهراق دما. وأغرب ابن التين فحكى عن بعض الشافعية، وبعض الحنفية وجوبه، ومشهور قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو الوجوب; حجتهم قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما، والطواف نسك; وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه طواف يسقط على المكي والحائض، فليس من السنن اللازمة والذمة بريئة بيقين، وسيأتي شيء من هذا المعنى في الباب بعد.
واختلفوا في حد القرب، فروي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع، وبين مر الظهران ومكة ستة عشر ميلا، وهذا بعيد عند [ ص: 185 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولا يرد أحد من مثل هذا الموضع. وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يرجع ما لم يبلغ المواقيت. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يرجع ما لم يخرج من الحرم.
واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له في شراء حوائجه فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يعيد، يعني: يكون آخر عمله الطواف بالبيت، وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه من السوق، ولا شيء عليه. وإن أقام يوما أو نحوه عاد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لو ودع وأقام شهرا أو أكثر أجزأه، ولا إعادة عليه. وهذا خلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الباب، وقال ابن التين: دليلنا حديث صفية، قلت: تلك معذورة، قال: ولعله تعلق في ذلك بقول زيد: إنها لا تنفر إذا حاضت.