ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أن صفية حاضت، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحابستنا؟ ".. الحديث. وقد سلف.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية. رواه خالد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة.
ثم ساق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول سلف كما قدمناه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، والصواب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال رواية nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، وجرير، عن منصور، وقد بان ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية أنها قالت: "فحضت قبل أن أدخل مكة" وقال nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح: "فلما كنا بسرف حضت". فقال - عليه السلام -: "افعلي".. الحديث، فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قدمنا منى طهرت، فذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم تكن متمتعة؛ لأنها لم تطف بالبيت حين قدمت مكة كما طاف من فسخ حجه في عمرة من أجل حيضها، ولذلك قالت: (كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري) فاعتمرت من التنعيم، ودل أيضا أنها لم تكن قارنة، ولو كانت قارنة لم تأسف على فوات العمرة، ولا قالت ما قالت، فثبت أنها مفردة.
ومعنى هذا الباب أن طواف الوداع ساقط عن الحائض; لأنه - عليه السلام - لما أخبر عن صفية أنها حاضت قال: "أحابستنا هي؟ " فلما أخبر أنها قد أفاضت قبل أن تحيض قال: "فلا إذا" وهو قول عوام أهل العلم، وخالف ذلك طائفة فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى [ ص: 189 ] يطوف طواف الوداع، ولم يعذروا في ذلك حائضا لحيضها، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وابنه، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قال: فأما nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فقد روينا عنهما الرجوع. وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يرده الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرها أن تنفر بعد الإفاضة، ومن هذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا شيء على من ترك طواف الوداع حتى يرجع إلى بلاده; لسقوطه عن الحائض.
وفيه: رد قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن وافقه: إن من لم يودع البيت فعليه دم، فقولهم خلاف (حديث) صفية.
قلت: لا، فحديث صفية رخصة للحائض لا يتعداها لغير المعذور، والنفساء في هذا كالحائض، والظاهر أن المعذور كالخائف من ظالم، أو فوت رفقة، أو معسر، ونحو ذلك، كذلك.