وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه: ليس من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ، وعبد المجيد بن عبد العزيز، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مثله بزيادة: لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن زاد على هذا فهو تطوع وخير، ثم قال: سند صحيح على شرطهما.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم.
واختلف العلماء في وجوب العمرة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 209 ] يقولان: هي فرض، وهو قول عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أظهر قوليه، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب، وابن الجهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : العمرة تطوع، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: هي سنة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: ولا نعلم أحدا أرخص في تركها، احتج الأولون بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 196] أي: أقيموا، وإذا كان الإتمام واجبا، فالابتداء واجب بناء على أن التطوع لا يجب إتمامه، لكن عمرة التطوع يجب إتمامها، وكذا حج التطوع، والحج لا يقاس عليه.
قال المخالف: وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موقوفا فلا حجة فيه، ولو صح رفعه لكان ذكره للعمرة مقارنة للحج لا يدل على وجوبها، وإنما معناه: الحض على هذا الجنس من العبادات لقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=663108 "تابعوا بين الحج والعمرة".
[ ص: 210 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ليس قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "إنها واجبة" ما يدل على أنها [ ص: 211 ] فريضة; لأنه قد يجوز أن يقول عنها "واجبة" على المسلمين وجوبا عاما يقوم به البعض كالجهاد وغيره من فروض الكفايات، ويدل على هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا حللتم فشدوا الرحال للحج والعمرة; فإنهما أحد الجهادين. ألا ترى أنه شبههما بالجهاد الذي يقوم بفرضه بعضهم، وقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650007 "بني الإسلام على خمس" ولم يذكر العمرة، فلو كانت فرضا لذكرت.
[ ص: 213 ] قلت: لكنه ضعيف، وانفصل بعضهم عن الآية بأن إتمامها [ ص: 214 ] لا يكون إلا بعد الشروع فيها، ونحن نقول: من شرع فيها وجب إتمامها.
قال ابن التين: وكل ما ورد في ذلك من الأخبار فمطعون في سنده، والآية ليست ببينة في الوجوب.
وقوله: ("العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما") هو مثل قوله: "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما". يريد: ما اجتنبت الكبائر.
قال ابن التين: "إلى العمرة": يحتمل أن يكون بمعنى (مع) كقوله: إلى أموالكم [النساء: 2] من أنصاري إلى الله [آل عمران: 52 والصف: 14].
وفيه: الترغيب في تكرار العمرة، ومالك لا يرى لأحد أن يعتمر [ ص: 215 ] أكثر من مرة في السنة للاتباع، وقال مطرف: لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، ونحا إليه nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر في عشرة أيام يمكن حلق الرأس فيها، قال: وظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهر، والمبرور: هو الخالص لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال، وقال ابن التين: المبرور: من البر يحتمل أن يريد أن صاحبه أوقعه على وجه البر، وأصله أن لا يتعدى بغير حرف الجر لا أن يريد بمبرور وصف المصدر فيتعدى حينئذ إلى المصدر; لأن كل ما لا يتعدى من الأفعال يتعدى إلى المصدر. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: أنه متعد، يقال: فلان يبر ربه أي: يطيعه. وأصله بررت بكسر الراء، فعلى هذا يبر حجه، أي: يخلصه من الرفث وشبهه.
وقوله: ("ليس له جزاء إلا الجنة") يريد أن ما دونها ليس بجزاء له، وإن كانت العمرة وغيرها من أفعال البر جزاؤها تكفير الذنوب فإن الحج المبرور لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يبلغ به دخول الجنة، وقيل: إنه أراد حج النافلة.