حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال عكرمة بن خالد : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه -. مثله. [فتح: 3 \ 598]
ذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد قال: سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس. قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=685670اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد ، سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله.
هذا من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد يدل أن فرض الحج نزل قبل اعتماره، إذ لو اعتمر قبله ما صح استدلاله على ما ذكره، ويتفرع على ذلك فرض الحج: هل هو على الفور أو التراخي؟ والذي نزع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو الصحيح في النظر، وهو الذي تعضده الأصول، أن في فرض الحج سعة وفسحة; لأن العمرة لم يجر لها ذكر في القرآن إلا والحج مذكور معها; ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنها لقرينتها في كتاب الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 196] ولو كان فرض الحج على الفور لم يجز فسخه في عمرة، ولا أمر الشارع أصحابه بذلك، ولو كان وقته مضيقا لوجب إذا أخره إلى سنة أخرى أن تكون قضاء لا أداء، فلما ثبت أنه يكون أداء في أي وقت أتى به علم أنه ليس [ ص: 217 ] على الفور، وقد سلف ما في ذلك أول الحج، وسيأتي شيء منه في قصة nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة حين آذاه هوامه، وحلق رأسه بالحديبية - إن شاء الله.
فائدة:
شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأول (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251 (أحمد) أخبرنا عبد الله) هو ابن شبويه فيما زعمه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، أو nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه فيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=15094والكلاباذي.