1689 1781 - حدثنا أحمد بن عثمان ، حدثنا شريح بن مسلمة ، حدثنا إبراهيم بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17401أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا . فقالوا: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651656اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة، قبل أن يحج مرتين. [1844، 2698، 2699، 2700، 3184، 4251 - مسلم: 1783 - فتح: 3 \ 600]
[ ص: 220 ] قال: وسمعنا استنان nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين ، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ فقالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
هذه الأحاديث الثلاثة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وقال في الأولى: فكرهنا أن نكذبه. وفي رواية له " nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يسمع" فما قال: لا، ولا هم، سكت، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم في الأخير "عمرة من الحديبية، أو في الحديبية في ذي القعدة".
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: هذا الحديث لا يدخل في (باب: كم اعتمر؟) وإنما يدخل في (باب: متى اعتمر؟) قلت: بلى داخل فيه، والزمان وقع استطرادا، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: دخلت أنا nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة إلى آخره، ظاهر في سماع nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خلافا لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان وآخرون، وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : nindex.php?page=hadith&LINKID=686807اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
[ ص: 226 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: والصحيح أنه اعتمر ثلاثا، والرابعة إنما يجوز نسبتها إليه; لأنه أمر الناس بها وعملت بحضرته، لا أنه اعتمرها بنفسه، ويدل على صحة ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ردت على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله، وقالت: (ما اعتمر في رجب قط) وأما nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فإنه لم يضبط المسألة ضبطا جيدا، وقد أنكر ذلك عليه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين ذكر له أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حدث nindex.php?page=hadith&LINKID=654006أنه - عليه السلام - أهل بعمرة وحجة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهللنا به، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي، ففي رد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: أنه - عليه السلام - اعتمر مع حجته رد من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على نفسه أيضا، وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نفسه خلاف فتواه، وهو حديث مروان الأصفر عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651456أنه - عليه السلام - قال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي: "لولا أن معي الهدي لأحللت" ذكره في (باب من أهل في زمنه كإهلاله) فامتناعه من الإهلال من أجل الهدي يدل أنه كان مفردا للحج; لأنه اعتذر عن الفسخ فيه بالهدي، ولو كان قارنا ما جاز أن يعتذر; لاستحالة الفسخ على القارن، فكيف يجوز أن ينسب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتمر مع حجته؟ إلا على معنى أنه أمر بذلك من لم يكن معه هدي، هذا ما لا ريب فيه ولا شك. وقال أبو عبد الملك: إنه وهم من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لاجتماع المسلمين على أنه اعتمر ثلاثا، وقاله معه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. فأما nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فجعله قارنا أو متمتعا.
[ ص: 227 ] واستنانها: قيل: سواكها، والأولى استعمالها الماء. قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: سننت الماء على وجهي: أرسلته إرسالا، إلا أن يكون استن لم تستعمله العرب إلا في السواك.
وقولها: (أربع عمرات لك) قرأته بفتح الميم وضمها، وإسكانها مثل: غرفة وحجرة، وعد عمرة الحديبية، ومقتضاه: أنها تامة، لكنه صد ولا قضاء عليه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، والحديبية تخفف ياؤها وتشدد، وكانت في ذي القعدة سنة ست، وعمرة القضية سنة سبع، سميت بذلك; لأنه قاضى أهل مكة أن يعتمر في العام المقبل، ويقال لها عمرة القضاء، ولا يتوهم أنه القضاء الشرعي، وعمرة الجعرانة سنة ثمان بعد فراغه من حنين، والطائف، وانصرف منها في آخر ذي القعدة.
وإنما بين nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنهن في ذي القعدة تنبيها على الاعتمار في أشهر الحج، وإن أنكره مشركون، ويجوز أن يكون أحرم في شوال وأتمها في ذي القعدة، فنظر أحدهما لوقت الإحرام، والآخر لوقت الإحلال، قاله الداودي، وقيل: إن عمرتين كانتا في شوال، وعمرة في ذي القعدة قال: وقول من قال: اعتمر قبل أن يحج ليس بحجة; لأن الحج لم يفرض عليه حتى حج الوداع، ولم يكن المسلمون يتقدمونه بأداء فرضه.
[ ص: 228 ] قلت: الحج فرض سنة ست على المشهور فلا إشكال، وقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: (اعتمر حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة) أراه وهما; لأن الصواب أن الذي رد فيها عمرة الحديبية عام ستة، واعتمر من قابل ولم يرد كذا في كتاب ابن التين ولا وهم فيه; لأن قوله: (عمرة الحديبية) لبيان التي ردوه فيها.
وقوله: (وعمرة في ذي القعدة) بيان للقابلة، وفي "مسند يعقوب بن شيبة" قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: ولم يعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .