هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وقال: "فإن عمرة فيه تعدل حجة" وخرجه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر تعليقا، ولهما: "يقضى حجة أو حجة معي" وسميا المرأة أم سنان الأنصارية، nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم: [ ص: 230 ] أم معقل الأسدية، وكناها بعضهم أم طليق.
وفيه: جواز الاعتمار في غير أشهر الحج، والأحاديث السالفة تدل على إباحتها في أشهر الحج، وقيل: الاعتمار قبل الحج أفضل منه بعده، حكاه ابن التين قال: وهذا لمن كان مقيما بمكة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره، فببركة رمضان حصل هذا الفضل، ويبعد أن يكون خاصا بها، فإن كان روى، ما أدري إلى خاصة.
والناضح البعير، أو الثور، أو الحمار الذي يربط به الرشا يجره فيخرج الغرب، ويقال له أيضا: السانية.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: يسقي عليه غلامنا. قال القاضي: وأراه تحريفا، [ ص: 232 ] والصواب: يسقي نخلا لنا، فتصحف منه غلامنا، بيانه ما في البخاري يسقي عليه أرضا لنا.
فرع:
جميع السنة وقت لإحرام العمرة عندنا إلا للعاكف بمنى; لاشتغاله بالرمي والمبيت، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من لم يحج من أهل الآفاق له أن يعتمر أيام التشريق ذكره في "المدونة"، ولم يذكر يوم النحر فيحتمل أن يكون مخصوصا بالمنع; لكونه يوم الحج الأكبر، ويحتمل أن يكون حكمه حكم أيام التشريق، وقال ابن الجلاب: يلزمه العمرة إن أحرم بها بعد الرمي، ويمضي فيها حتى يتمها بعد الغروب.