حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سلف، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه مسلم أيضا.
وفقه الباب أن المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل ثم يحرم منه; لأن التنعيم أقرب إلى الحل، وشأن العمرة عند الجميع أن يجمع فيها بين الحل والحرم المكي وغيره، والعمرة زيارة وإنما يزار الحرم من خارجه كما يزار المزور في بيته من غير بيته، وتلك سنة الله في عباده المعتمرين، وما بعد من الحل كان أفضل، ويجزئ أقل الحل، وهو التنعيم، وأفضله عندنا الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة، وقال: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوز ميقاتا وقته لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخالفهم في ذلك آخرون، قالوا: وقت لأهل مكة الذين يحرمون منه بالعمرة الحل فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذلك، والتنعيم وغيره عندهم في ذلك سواء.
[ ص: 235 ] واحتجوا بأنه قد يجوز أن يكون - عليه السلام - قصد إلى التنعيم في ذلك; لقربه لا أن غيره لا يجزئ، وقد روى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه - عليه السلام - قال لعبد الرحمن: "احمل أختك" فأخرجها من الحرم، قالت: والله ما ذكر الجعرانة، ولا التنعيم، فلتهل بعمرة، فكان أدنى ما في الحرم التنعيم، فأهللت بعمرة. فأخبرت أنه - عليه السلام - لم يقصد إلا الحل لا موضعا معينا، وقصد التنعيم; لقربه، فثبت أن وقت أهل مكة لعمرهم هو الحل. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وسؤال سراقة يحتمل أن يكون أراد: عمرتنا هذه في أشهر الحج لعامنا هذا، ولا نفعل ذلك فيما بعد; لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الحج، أو للأبد؟ فقال - عليه السلام -: "هي للأبد" أي: لكم أن تفعلوا ذلك أبدا، وليس على الفسخ، فقد كان خاصا بهم كما سلف.
وهكذا رواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: عمرتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ وتابعه خصيف nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي جميعا، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
[ ص: 236 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: متعتنا لعامنا أم للأبد؟ وطريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر سلف أول الباب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يعني به جواز التمتع، وحمله قوم على الفسخ.