1691 [ ص: 237 ] 6 - باب : العمرة ليلة الحصبة وغيرها
1783 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=651658خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا: " من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة". قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة، وأنا حائض، فشكوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج". فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. [انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3 \ 605]
وقولها: (خرجنا موافين لهلال ذي الحجة) كذا هنا وفيما بعد، والذي في أكثر الروايات عنها وعن غيرها أنهم خرجوا لخمس بقين [ ص: 238 ] من ذي الحجة، فأما أن تكون قالته على المقاربة، أو في هذه الرواية بعض الوهم.
وقولها: (وكنت ممن أهل بعمرة) قد سلف الاختلاف فيما أهلت به، واختلف السلف في العمرة بعد أيام الحج: فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: سئل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: هي خير من لا شيء، وقال علي: هي خير من مثقال ذرة، وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: العمرة على قدر النفقة، وعنها أيضا: لأن أصوم ثلاثة أيام، أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلى من أن أعتمر بالعمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فيمن اعتمر بعد الحج: لا أدري أيعذبون عليها أم يؤجرون؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج فعاب ذلك علينا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وأجاز ذلك آخرون، روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن الوليد بن هشام قال: سألت أم الدرداء عن العمرة بعد الحج، فأمرتني بها، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عمرة التنعيم قال: هي تامة وتجزئه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : عمرة المحرم تامة.
وقد روي مثل هذا المعنى قال: تمت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، ويومين من أيام التشريق.
[ ص: 239 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: العمرة جائزة السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، للحاج وغيره، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الباب.
استحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للحاج أن لا يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق; لأنه - عليه السلام - كان قد وعد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالعمرة وقال لها: nindex.php?page=hadith&LINKID=659125 "كوني في حجك عسى الله أن يرزقكها" ولو استحب لها العمرة في أيام التشريق لأمرها بالعمرة فيها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وإنما كرهت العمرة فيها للحاج خاصة; لئلا يدخل فيها عملا على عمل; لأنه لم يكمل عمل الحج بعد، ومن أحرم بالحج فلا يحرم بالعمرة; لأنه لا تضاف العمرة إلى الحج عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وطائفة من العلماء، وأما من ليس بحاج فلا يمنع من ذلك، فإن قلت: فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب: (وكنت ممن أهل بعمرة) وروى مثله nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، عن هشام في الباب بعد هذا، وهذا خلاف ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أهلت بالحج.
قلت: قد قدمنا أن أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الحج أشكلت على الأئمة قديما، فمنهم من جعل الاضطراب فيها جاء من قبلها، ومنهم من جعله من قبل الرواة عنها.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، والأسود وعمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت مفردة للحج، على ما سلف في أوائل الحج في باب التمتع، والقران، [ ص: 240 ] والإفراد، والحكم لأربعة من ثقات أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فالحمل على التضاد أولى من الحكم لرجلين من متأخري رواة حديثها، ويكون قولها: (مكان عمرتي) أي: التي أحرمت بها من سرف ثم منعتها من أجل الحيض.