هذا الحديث قد ذكره بعد، وفي الأشربة أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا وباقي الجماعة، وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة" التصريح لإخبار ابن أبي قتادة عن أبيه، وصح اتصاله وارتفع توهم من توهم تدليس يحيى فيه.
ووجهه: ما فيه من تقذير الماء والإناء بخروج شيء من (الفم أو الأنف بالنفس، والماء من ألطف المشارب وأقبلها للتغير بالريح، والنفس خارجه أحسن في الأدب وأبعد عن الشره وأخف) للمعدة، وإذا تنفس فيه تكاثر الماء في حلقه وأثقل معدته، وربما شرق وآذى كبده، وهو فعل البهائم. وقد قيل: إن في القلب بابين يدخل النفس من أحدهما ويخرج من الآخر (فنقى) ما على القلب من هم وقذى؛ ولذلك لو احتبس النفس ساعة هلك الآدمي، فكره التنفس في الإناء خشية أن يصحبه شيء مما (في) القلب فيقع في الماء ثم يشربه فقد يتأذى به. وقيل: علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة فيستحب الذكر في أولها والحمد في آخرها، فإذا وصل ولم يفصل بينهما؛ فقد أخل بعدة سنن.
[ ص: 144 ] الثانية: الإبانة هنا مطلقة وثبت في الحديث الآخر موصوفة بالتثليث.
واختلف العلماء في أي هذه الأنفاس الثلاثة أطول؟ على قولين؛ أحدهما: الأول. والثاني: أن الأولى أقصر، والثانية أزيد منها، والثالثة أزيد منها; ليجمع بين السنة والطب; لأنه إذا شرب قليلا قليلا وصل إلى جوفه من غير إزعاج؛ ولهذا جاء في الحديث: "مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا؛ فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ".
[ ص: 147 ] وهذا النهي للتنزيه عند الجمهور خلافا للظاهرية؛ حيث حرموا مس الإنسان ذكره فقط.
السادسة: النهي عن الاستنجاء باليمين، وخالف بعض الظاهرية فقال: لا يجزئ الاستنجاء به، وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد؛ لاقتضاء النهي الفساد، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن بعض الشافعية أيضا.
والذي قاله بعض الشافعية كصاحب "المهذب" وغيره التحريم فقط.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه يسيء ويجزئه. ومن العلماء من خص النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول آخذا بالرواية الأخرى الآتية في تقييدها بذلك.
فرع:
إذا استنجى بالماء صبه بيمينه ومسح بيساره، وإذا استنجى بالحجر أمسك ذكره بيساره والحجر بيمينه وحرك اليسار ليخرج من النهيين.
فرع:
من كان في يده خاتم فيه اسم الله تعالى فلا يستنج وهو في يده; لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك، فذكر الله أولى وأعظم، ورواية "العتبية" في ذلك منكرة لا يحل ذكرها.