وعن عبد الله، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: حدثني سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه. [انظر: 1639 - مسلم: 1230 - فتح: 4 \ 8]
وقوله: (طاف..) إلى آخره ويكون محصرا بمكة. مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: أن المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف ويسعى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: له التحلل حيث أحصر، دليلنا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 196] والإتمام يقتضي الوجوب; ولأنه متلبس بالحج لم يصد عنه بيد عادية، فلم يحل دون البيت المخطي الوقت أو الطريق، فإن شرط التحلل بالمرض فالمشهور عنه أنه يتحلل به؛ لحديث ضباعة في ذلك، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك.
[ ص: 296 ] وقوله: (فيهدي) . أي للآية السالفة ولا يذبحه إلا بمكة أو منى خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، وقد سلف، فإن بقى على إحرامه إلى قابل ففي الهدي قولان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فإن تحلل بعمرة في أشهر الحج، ففي تحلله قولان nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم، فإن صححناه، فاختلف قوله: هل يكون متمتعا أم لا؟ واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيمن أحصر في الحج أنه يلزمه ما يلزم من أحصر في العمرة، وحكمهما سواء في ذلك، قاس الحج على العمرة، والشارع لم يحصر إلا في عمرة، وهو أصل في إثبات القياس كما سلف واستعمال الصحابة له.
واختلف العلماء فيمن أحصر بمكة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: حكم الغريب والمكي سواء، يطوف ويسعى ويحل ولا عمرة عليه على ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأوجبها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على المحصر المكي، وعلى من أنشأه من مكة، وقال: لا بد لهم من الخروج إلى الحل لاستئناف عمرة التحلل; لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا، وفرق بين هؤلاء وبين الغريب يدخل من الحل محرما، فيطوف، ويسعى، ثم يحصره العدو عن الوقوف، أنه لا يحتاج إلى الخروج إلى الحل; لأن منه دخل ولم يحل من إحرامه، ويتحلل بعمرة ينشئها من مكة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يكون محصرا من بلغ مكة; لأن الإحصار عنده من منع من الوصول إلى مكة وحيل بينه وبين الطواف والسعي، فيفعل ما فعل الشارع من الإحلال بموضعه، وأما من بلغها فحكمه عنده كمن فاته الحج يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه; لأن الهدي يجبر ما أدخله على نفسه، ومن [ ص: 297 ] حبس عن الحج فلم يدخل على نفسه نقصا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا أحصر المكي فلا بد له من الوقوف بعرفة وإن نعش نعشا.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رد على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; لأن المحصر لو وقف بعرفة لم يكن محصرا، ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يذكر الوقوف بعرفة.
وفيه أيضا: رد قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: أن من كان بمكة لا يكون محصرا، وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على أنه يكون محصرا بقوله: (أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج؟!) والحبس عنه: هو الإحصار عند أهل اللغة، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، ويهدي هديا، معناه عند الحجازيين: إن كان ضرورة، ومعنى الهدي للضرورة: إذا قضى الحج إنما هو من أجل وقوع الحبس الذي كان يقع له في سفر واحد في سفرين، وكذلك معنى هدي الإحصار لمرض.