التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1717 1812 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع، أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه، وحلق رأسه. [انظر: 1639 - مسلم: 1230 - فتح: 4 \ 10]
ذكر فيه حديث المسور أن رسول الله نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.

وحديث ابن عمر : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتمرين، فحالت كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه، وحلق رأسه.

قال ابن المنذر: النحر قبل الحلق للمحصر وغيره هو ظاهر كتاب الله تعالى، قال تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [البقرة: 196] إلا أن سنة المحصر أن ينحر هديه حيث أحصر، وإن كان في الحل اقتدى بالشارع في الحديبية قال تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله [الفتح: 25] أي: محبوسا، و(لما) سقط عنه أن يبلغ محله سقط عنه هديه.

فأما قوله: هديا بالغ الكعبة [المائدة: 95] وقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق [الحج: 33] [ ص: 299 ] فقد أسلفنا قبل أن المخاطب به الآمن الذي يجد السبيل إلى الوصول إلى البيت، وليس للمحصر بعد أن يفعل شيئا مما يحرم على المحرمين، حتى ينحر هديه تأسيا بالشارع، فإن خالف فالفدية لازمة؛ استدلالا بأنه - عليه السلام - أمر كعب بن عجرة بالفدية (لما) حلق، وهذا قول مالك والشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية