فأما قوله: هديا بالغ الكعبة [المائدة: 95] وقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق [الحج: 33] [ ص: 299 ] فقد أسلفنا قبل أن المخاطب به الآمن الذي يجد السبيل إلى الوصول إلى البيت، وليس للمحصر بعد أن يفعل شيئا مما يحرم على المحرمين، حتى ينحر هديه تأسيا بالشارع، فإن خالف فالفدية لازمة؛ استدلالا بأنه - عليه السلام - أمر nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة بالفدية (لما) حلق، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.